responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 894
يدعي الإقباض. وكذا لو ادعى رهنا.
ولو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود، ولا بينة، فادعى علم المشهود له، ففي توجه اليمين على نفي العلم تردد، أشبهه عدم التوجه، لأنه ليس حقا لازما [184].
ولا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة، ولأنه يثير فسادا. وكذا لو التمس المنكر يمين المدعي، منضمة إلى الشهادة، لم يجب إجابته لنهوض البينة بثبوت الحق. وفي الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار [185] تردد، منشأه أن الإقرار لا يثبت حقا في نفس الأمر، بل إذا ثبت قضى به ظاهرا.
ولا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف [186] في نكاح ولا غيره. وربما افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل، لأن فائته لا يستدرك.
ولو اقتصرت على قوله: هذا زوجي، كفى في دعوى النكاح، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شئ من حقوق الزوجية [187]، لأن ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية. ولو أنكر النكاح، لزمه اليمين. ولو نكل قضي عليه على القول بالنكول. وعلى القول الآخر ترد اليمين عليها، فإذا حلفت ثبتت الزوجية. وكذا السياقة [188]، ولو كان هو المدعي.
ولو ادعى أن هذه بنت أمته، لم تسمع دعواه لاحتمال أن تلد في ملك غيره، ثم تصير له [189]. وكذا لو قال: ولدتها في ملكي، لاحتمال أن تكون حرة أو ملكا


[184]: للمدعى عليه (ولا يثبت) فسق الحاكم أو الشهود (بالنكول) وعدم الحلف (المردودة) على المدعي (ولأنه) أي: وجوب
اليمين على المدعي عند اتهام المنكر للحاكم أو الشهود بالفسق.
[185]: مثلا: لو ادعى زيد أن عمرا أقر لي بمئة دينار، فهل يجب على عمرو إجابة زيد بنعم أولا.
[186]: ونوعه عن أسبابه ونوعه (ولا غيره) من العقود أو الإيقاعات، فلو ادعى شخص النكاح فلا يسأل عن سببه من دوام
ومتعة، وشبهة، وملك يمين: وتحليل، ولا عن سائر خصوصياته من كونه مع الإشهاد أولا، وكم المهر، ومتى وأين كان
الخ، وهكذا لو ادعى البيع، أو الشراء، أو الملك، أو الطلاق، أو العتق، أو غير ذلك (دعوى القتل) فلو ادعى زيد أن
عمرا قتل أباه فقد يقال بلزوم تعيين الكتف عن الخصوصيات، بأن يقول المدعي كان قتل عمد، أو شبه عمد، أو خطأ
محض، متى كان، وأين كان، وهل قتله وحده أو بالاشتراك مع غيره، بالمباشرة أو التسبيب، ونحو ذلك (لا يستدرك) إذ
لو حكم بالقتل على غير مستحق القتل فلا يمكن استدراكه وإعادته إلى الحياة، بخلاف غير القتل حتى النكاح فإنه قابل
للاستدراك.
[187]: من المهر، والنفقة، والقسم، ونحوها (لأن) أي: دعوى الزوجية متضمنة لدعوى لوازم الزوجية من قسم، ومهر،
ونفقة، وغيرها.
[188]: أي: وكذا البحث (هو المدعي) للزوجية، وهي المنكر لها.
[189]: أي: ثم تصير أمة له بشراء، أو إرث، أو هبة أو غيرها (ولدتها) أي: ولدت البنت (حرة) أي: البنت، بأن يكون
حر قد وطأ أمته بشبهة أو وطأها بتحليل المولى فإن الحمل يكون حرا مع أنها ولدته وهي في ملكه (ملكا لغيره) كما لو زوجها
المولى من عبد غيره بشرط أن يكون الحمل لمالك العبد.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 894
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست