responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 893
بطلت القسمة لبقاء الشركة في النصيب الآخر. ولو كان فيهما بالسوية لم تبطل لأن فائدة القسمة باقية وهو إفراد كل واحد من الحقين. ولو كان فيهما لا بالسوية بطلت لتحقق الشركة. وإن كان المستحق مشاعا معهما، فللشيخ قولان، أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق والثاني تبطل لأنها وقعت من دون إذن الشريك، وهو الأشبه.
الثالث: لو قسم الورثة تركة، ثم ظهر على الميت دين. فإن قام الورثة بالدين [180]، لم تبطل القسمة. وإن امتنعوا، نقضت وقضي منها الدين.
النظر الرابع في أحكام الدعوى وهو يستدعي بيان: مقدمة، ومقاصد.
أما المقدمة: فتشتمل على فصلين: الأول: في المدعي وهو الذي يترك لو ترك الخصومة [181]، وقيل: هو الذي يدعي خلاف الأصل، أو أمرا خفيا وكيف عرفناه، فالمنكر في مقابلته.
ويشترط [182]: البلوغ، والعقل، وأن يدعي لنفسه، أو لمن له ولاية الدعوى عنه ما يصح منه تملكه. فهذه قيود أربعة.
فلا تسمع دعوى الصغير، ولا المجنون، ولا دعواه مالا لغيره، إلا أن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو أمينا لحاكم. ولا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا.
ولا بد من كون الدعوى صحيحة لازمة [183]. فلو ادعى هبة، لم تسمع حتى


[180]: أي: أعطوا الدين (نقضت) أي: بطلت القسمة (وقضي منها الدين) وقسم ما زاد ثانيا.
[181]: لأن الخصومة تبدأ من ادعاء المدعي شيئا في يد آخر (خلاف الأصل) فالدار التي فيها زيد لو ادعاها عمرو وقال إنها لي،
فقول عمرو خلاف الأصل إذ الأصل إن الدار لزيد (أمرا خفيا) إذ كون الدار لزيد خفي، أما كونها لعمرو فجلى ظاهر لأنها
تحت تصرفه (في مقابلته) فعلى التصريف الأول: المنكر من إذا ترك هو لم يترك، وعلى التصريف الثاني: المنكر يدعي وفق
الأصل، وعلى التصريف الثالث المنكر يدعي أمرا جليا.
[182]: في المدعي.
[183]: أي: صحيحة ملازمة (الإقباض) أي: تسليم الهبة إلى الموهوب له، إذ بدونه لا تصح الهبة، وكذا لا تسمع حتى يدعي
التصرف إذ بدونه لا تكون لازمة (رهنا) إذ القبض معتبر في صحته، وهكذا لو ادعى وقفا بناء على اعتبار القبض في
الصحة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 893
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست