responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 878
على نفي العلم. فلو ادعى [101] عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر، حلف على الجزم.
ولو ادعى على أبيه الميت، لم يتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم، فيكفيه الحلف أنه لا يعلم. وكذا لو قيل: قبض وكيلك.
أما المدعي ولا شاهد له، فلا يمين عليه إلا مع الرد، أو مع النكول [102] على قول: فإن ردها المنكر توجهت، فيحلف على الجزم. ولو نكل سقطت دعواه إجماعا.
ولو رد المنكر اليمين [103]، ثم بذلها قبل الإحلاف، قال الشيخ: ليس له ذلك إلا برضا المدعي، وفيه تردد منشأه أن ذلك تفويض لا إسقاط.
ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق [104]، لأنه يأتي على الدعوى. فلو ادعى عليه غصبا أو إجارة مثلا، فأجاب بأني لم أغصب ولم أستأجر، قيل: يلزمه الحلف على وفق الجواب، لأنه لم يجب به إلا وهو قادر على الحلف عليه.
والوجه أنه إن تطوع بذلك صح، وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى. ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض [105]، فقد انقلب مدعيا والمدعي منكرا، فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق. ولو حلف على نفي ذلك كان آكد، لكنه غير لازم.
وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه [106]، يتوجه معه اليمين، ويقضي على المنكر به مع النكول، كالعتق والنكاح والنسب وغير ذلك. هذا على القول بالقضاء بالنكول، وعلى القول الآخر ترد اليمين [107] على المدعي، ويقضي له مع اليمين وعليه مع النكول.


[101]: بصيغة المجهول (لم يتوجه اليمين) على الابن لأنه ليس فعله فيفحص الإثبات بالبينة (قبض وكيلك) فيقول: لا أعلم:
ويحلف على عدم العلم.
[102]: أي: امتناع المنكر عن الحلف (على قول) إذ هناك قول بثبوت دعوى المدعي بمجرد نكول المنكر من دون حاجة إلى يمين المدعي
(ولو نكل) المدعي عن اليمين بعد رد المنكر لها عليه.
[103]: أي رد اليمين على المدعي (ثم بذلها) أي حلف المنكر (قبل الإحلاف) أي: إحلاف القاضي للمدعي.
[104]: دون أن ينفي السبب الخاص الذي أدعاه المدعي (يأتي على الدعوى) أي: يشمله (لم يجب به) الحلف (تطوع) أي: تبرع.
[105]: أي: قال المنكر: صحيح إني غصبت لكنه أبرأ ذمتي، أو أقبضته إياه بعد ذلك (نفي ذلك) أي: نفي الإبراء والإقباض.
[106]: أي: تكون الدعوى مسموعة يستحق بها الجواب من الخصم (كالعتق) فلو ادعى العبد إن المولى أعتقه وأنكر المولى، أو ادعى
زيد أو فاطمة النكاح بينهما وأنكر الآخر، أو ادعى زيد إنه ابن عم عمرو - فيشركه في إرث الميت - وأنكر عمرو ذلك (غير ذلك)
كالطلاق، والرجعة، وهلم جرا.
[107]: حين نكول المنكر وامتناعه عن الحلف (ويقضي له - وعليه) المدعي.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 878
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست