responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 866
عاد أدبه بحسب حاله، مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط.
والآداب المكروهة: أن يتخذ حاجبا وقت القضاء [31].
وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما، ولا يكره لو اتفق نادرا، وقيل: لا يكره مطلقا [32] التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي عليه السلام بجامع الكوفة.
وأن يقضي وهو غضبان، وكذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب [33]، في شغل النفس، كالجوع والعطش والغم والفرح والوجع، ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس. ولو قضى والحال هذه، نفذ إذا وقع حقا.
وأن يتولى البيع والشراء بنفسه [34]، وكذا الحكومة.
وأن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة. وكذا يكره اللين، الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم.
ويكره أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم، وقيل: يحرم، لاستواء العدول في موجب القبول، ولأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار.
وهنا مسائل: الأولى الإمام عليه السلام يقضي بعلمه مطلقا [35]، وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق الله سبحانه، على قولين أصحهما القضاء. ويجوز أن يحكم في ذلك كله، من غير حضور شاهد يشهد الحكم.
الثانية: إذا أقام المدعي بينة، ولم يعرف الحاكم عدالتها، فالتمس المدعي حبس


[31]: بل يستحب أن يكون بابه مفتوحا وقت القضاء ليدخل عليه كل محتاج إليه (وأن يتخذ المسجد) لما يستلزم ذلك من دخول الجنب
والحائض والمشرك والمجنون والصبي وغير ذلك، ولأنه لغير هذا بنى - كما في الحديث -.
[32]: بل عن بعضهم استحبابه، لأن القضاء من أشرف الطاعات، والمسجد وضع للطاعات.
[33]: أي: يكون نظير الغضب (مدافعة الأخبثين) أي: حصر البول والغائط (حقا) أي: لم يكن قضاؤه خطأ.
[34]: بأن يبيع ويشتري (وكذا الحكومة) بأن يقف هو مع خصمه عند قاض آخر، بل المستحب له أن يوكل من يبيع له ويشتري له،
ويتحاكم عنه (الانقباض) أي: يعبس وجهه بحيث يهابه المتخاصمان فيتلجلجان عن حججهما (يكره اللين) بل يتوسط في ذلك
(يرتب) أي: يعني أشخاصا معينين للشهادة.
[35]: في حقوق الناس وحقوق الله جميعا (على قولين) أي: في حقوق الله على قولين، فلو علم القاضي أن شخصا غصب مال آخر، جاز
له أخذ المال من الغاصب، أما لو لعلم أن شخصا زنى فهل يجوز له إجراء الحد عليه قولان.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 866
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست