responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 865
وكذا لو أحضر محبوسا فقال: لا خصم لي، فإنه ينادي في البلد فإن لم يظهر له خصم أطلقه، وقيل: يحلفه مع ذلك.
ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام، ويعتمد معهم ما يجب من تضمين [26]، أو إنقاذ أو إسقاط ولاية، إما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة، أو ضم مشارك إن ظهر من الوصي عجز.
ثم ينظر في أمناء الحاكم، الحافظين لأموال الأيتام، الذين يليهم الحاكم، ولأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه، فيعزل الخائن ويسعد الضعيف بمشارك، أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه.
ثم ينظر في الضوال [27] واللقط، فيبيع ما يخشى تلفه، وما تستوعب نفقته ثمنه، ويسلم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شئ من ذلك في يد أمناء الحاكم، ويستبقي ما عدا ذلك مثل الجواهر والأثمان، محفوظا على أربابها، ليدفع إليهم عند الحضور على الوجه المحرر أولا.
ويحضر من أهل العلم [28] من يشهد حكمه، فإن أخطأ نبهوه لأن المصيب عندنا واحد، ويخاوضهم فيما يستبهم [29] من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقررة. ولو أخطأ فأتلف، لم يضمن، وكان على بيت المال.
وإذا تعدى أحد الغريمين [30] سنن الشرع، عرفه خطأه بالرفق. فإن عاد زجره، فإن


[26]: أي: جعله ضامنا لما أتلفه (أو إنفاذ) أي: إقرار وصايته إذا رآه أهلا ولم يفرط.
[27]: جمع ضالة الدابة الضائعة (اللقط) جمع لقطة هي الإنسان أو غيره من الضائعات كالفرش، والثياب، والخواتيم، وغير ذلك
(يخشى تلفه) من دابة مريضة، أو فاكهة أو نحوهما (تستوعب) أي: تكون قيمته بمقدار الإنفاق عليه لحفظه، كالدواب في شدة
الحر أو البرد (ويتسلم) أي: يأخذ (أولا) في كتاب اللقطة.
[28]: في المسالك: المراد بأهل العلم المجتهدون في الأحكام الشرعية لا مطلق العلماء (واحد) يعني: عند اختلاف فتاوي الفقهاء، أو
الحكام، يكون أحدهم مصيبا والآخرون على خطأ، لأن لله تعالى في كل واقعة حكما واحدا، فمن أصابه فحكمه الصواب، ومن لم
يصبه فحكمه خطأ، ولذلك تسمى الشيعة ب‌ (المخطئة)، بخلاف بعض العامة حيث ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب، وإن أحكام
الله تعالى بعدد آراء المجتهدين، ولذلك سمعوا ب‌ (المصوبة).
[29]: (يخاوضهم) أي: يناقشهم ويباحث معهم (يستبهم) أي: يكون مبهما (مقررة) أي: ثانية ومؤكدة (أخطأ) القاضي
(فأتلف) بأن حكم بمال لمن ليس صاحبه، أو بقصاص، أو نحو ذلك (لم يضمن) القاضي من ماله الخاص.
[30]: في مجلس القضاء، تعديا محرما، بأن كذب الشاهد العادل من غير دليل، أو نسب القاضي العادل إلى الجود، أو نحو ذلك (أدبه)
بالتعزير أو غيره (النمط) أي: الترتيب الشرعي من عدم فعل المرتبة العليا مع احتمال إفادة المرتبة الدنيا، فاكتفى بالصفح مثلا لا
يضربه بالسوط، أو إن كفى سوط واحد لا يضربه عشرة وهكذا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 865
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست