responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 861
وفي انعقاد قضاء الأعمى تردد، أظهره أنه لا ينعقد، لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم، وتعذر ذلك مع العمى إلا فيما يقل.
وهل يشترط الحرية؟ قال في المبسوط: نعم، والأقرب إنه ليس شرطا.
وهنا مسائل: الأولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام، أو من فوض إليه الإمام [5]. ولو استقضى أهل البلد قاضيا، لم يثبت ولايته. نعم، لو تراضى خصمان بواحد من الرعية، وترافعا إليه، فحكم بينهما لزمهما الحكم، ولا يشترط رضاهما بعد الحكم. ويشترط فيه [6] ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام، ويعم الجواز كل الأحكام. ومع عدم الإمام، ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام، الجامع للصفات المشروطة في الفتوى، لقول أبي عبد الله عليه السلام [7]: " فاجعلوه قاضيا، فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه "، ولو عدل - والحال هذه - إلى قضاة الجور، كان مخطئا.
الثانية: تولي القضاء مستحب [8]، لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، وربما وجب. ووجوبه على الكفاية، وإذا علم الإمام، أن بلدا خال من قاض، لزمه أن يبعث له. ويأثم أهل البلد بالاتفاق على منعه، ويحل قتالهم طلبا للإجابة [9]. ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله [10]. ولو ألزمه الإمام، قال في الخلاف: لم يكن له الامتناع، لأن ما يلزم به الإمام واجب. ونحن نمنع الإلزام، إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازما. أما لو لم يوجد غيره، تعين هو، ولزمه الإجابة. ولو لم يعلم به الإمام [11]، وجب


[5]: أي: ولاية القضاء وتوابعه (من فوض) من وإلى الإمام، أو نائبه الخاص كمالك الأشتر، أو العام كالفقهاء العدول في عصرنا هذا
(استقضى) أي: طلبوا من شخص أن يكون قاضيا على أهل البلد.
[6]: من الاجتهاد والعدالة والرجولة وغيرها (ويعم الجواز) أي: جواز حكم قاضي التحكيم.
[7]: هو خبر أبي خديجة وفيه: (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه
بينكم قاضيا فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه) (والحال هذه) أي: يمكن مراجعة قضاة العدل (مخطئا) وآثما قطعا بلا إشكال.
[8]: لما فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل - كما في الأحاديث الشريفة - (بشرائطه) من الحكم بالحق، وعدم الميل إلى الهوى، وعدم
أخذ الرشوة ونحو ذلك (وربما وجب) كهذه الأيام التي قل فيها القضاة العدول فيجب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وإقامة حدود الله ونحو ذلك (على الكتابة) فإن قام من فيه الكفاية سقط الوجوب عن بقية المجتهدين العدول، وإن كان نقص في
القضاة أثم كل قادر عليه.
[9]: أي: أجابه الإمام عليه السلام في قبول القاضي المرسل إليهم.
[10]: وكفاية لخصومات الناس وحاجاتهم.
[11]: أي: لم يظهر الإمام عليه السلام علمه به (من باب) أي: من جزئياته ومصاديقه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 861
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست