responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 850
خاتمة: في حساب الفرائض وهي تشتمل على مقاصد: الأول: في مخارج الفروض الستة [239] وطريق الحساب.
ونعني بالمخرج: أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا، فهي إذا خمسة: النصف من اثنين. والربع من أربعة. والثمن من ثمانية. والثلث والثلثان من ثلاثة. والسدس من ستة.
وكل فريضة حصل فيها نصفان [240]، أو نصف وما بقي فهي من اثنين. وإن اشتملت على ربع ونصف، أو ربع وما بقي فهي من أربعة. وإن اشتملت على ثمن ونصف، أو ثمن وما بقي، فهي من ثمانية. وإن اشتملت على ثلث وثلثين، أو ثلث وما بقي، أو ثلثين وما بقي، فهي من ثلاثة. وإن اشتملت على سدس وثلث [241]، أو سدس وثلثين، أو سدس وما بقي، فمن ستة. والنصف مع الثلث [242]، أو الثلثين والسدس، أو مع أحدهما، من ستة.
ولو كان بدل النصف ربع [243]، كانت الفريضة من اثني عشر. ولو كان بدله ثمن، كانت من أربعة وعشرين.
إذا عرفت هذا: فالفريضة: أما وفق السهام، أو ناقصة، أو زائدة.
القسم الأول: أن تكون الفريضة بقدر السهام.


[239]: المذكورة في القرآن الحكيم النصف والربع والثلث والثلثان، والسدس، والثمن.
[240]: مثل زوج وأخت (أو نصف وما بقي) مثل زوج وأخ (ربع ونصف) كزوج وبنت (ربع وما بقي) زوج وابن (ثمن ونصف)
زوجة مع بنت واحدة (ثمن وما بقي) زوجة مع ابن (ثلثا وثلثين) كأخوة من طرف الأم فقط، وأخوات من طرف الأب فقط، أو
من طرف الأبوين (ثلث وما بقي) كأبوين فقط، مع عدم الحاجب، للأم الثلث، والباقي للأب (ثلثين وما بقي) أخوات
لأبوين، أو لأب، مع جد.
[241]: وهذا القرض لا يكون تسمية كما سبق من المصنف عند رقم (77) قوله " ولا يجتمع الثلث مع السدس تسمية " نعم، ذكرنا هناك
وإنما يجتمعان قرابة كزوج وأبوين، للزوج النصف وللأم مع عدم الحاجب الثلث، والباقي وهو السدس للأب. (أو سدس وثلثين)
كأحد الأبوين مع بنتين (أو سدس وما بقي) واحد من كلالة الأم مع أخ للأبوين أو الأب فقط.
[242]: الزوج له النصف، والأم لها الثلث بلا ولد ولا حاجب (أو الثلثين) أي: الثلثين مع السدس كالبنتين مع الأبوين، للبنتين
الثلثان وللأبوين لكل منهما السدس (أحدهما) أي النصف مع الثلثين، أو النصف مع السدس هذا ظاهر العبارة إلا أن النصف لا
يجتمع الثلثين عندنا لبطلان القول عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولعل مقصود الماتن غير ذلك والله أعلم.
[243]: أي: ربع وثلثان مثلا، كزوج وبنتين، أو ربع وثلث كزوج وأبوين للزوج الربع، وللأم الثلث - مع عدم الحاجب - والباقي
للأب (بدله) أي: بدل النصف (ثمن) أي: ثمن وثلثان، وكزوجة وبنتين.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 850
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست