responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 840
الخمس. وما يأخذه سرية بغير إذن الإمام، فهو للإمام عليه السلام. وما يتركه المشركون فزعا، ويفارقونه من غير حرب، فهو للإمام أيضا. وما يؤخذ صلحا أو جزية، فهو للمجاهدين.
ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين.
الثانية: ما يؤخذ غيلة [181] من أهل الحرب، إن كان في زمان الهدنة، أعيد عليهم.
وإن لم يكن، كان لآخذه، وفيه الخمس.
الثالثة: من مات من أهل الحرب، وخلف مالا فماله للإمام إذا لم يكن له وارث [182].
وأما اللواحق فأربعة فصول الفصل الأول: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا.
يرث ولد الملاعنة، ولده وأمه، للأم السدس، والباقي للولد، للذكر سهمان وللأنثى سهم. ولو لم يكن ولد، كان المال لأمه، الثلث بالتسمية، والباقي بالرد. وفي رواية ترث الثلث، والباقي للإمام [183]، لأنه الذي يعقل عنه، والأول أشهر.
ومع عدم الأم والولد، يرثه الأخوة للأم وأولادهم، والأجداد لها وإن علوا، ويترتبون الأقرب فالأقرب [184].
ومع عدمهم، يرثه الأخوال والخالات وأولادهم، على ترتب الإرث [185]. وفي كل هذه المراتب، يرث الذكر والأنثى سواء. فإن عدم قرابة الأم أصلا، حتى لا يبقى لها وارث وإن بعد، فميراثه للإمام.
والزوج والزوجة يرثان نصيبهما، مع كل درجة من هذه الدرجات النصف للزوجة والربع للزوجة، مع عدم الولد، ونصف ذلك معه [186].


[181]: أي: خدعة.
[182]: لأن الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له سواء كان من أهل الحرب أم من غيرهم.
[183]: إذا لم يكن مولى معتق، أو ضامن جريرة.
[184]: والأخوة والأجداد أولا، ثم أولاد الأخوة، ثم أحفاد الأخوة وهكذا الجد أولا ثم أب الجد، ثم جد الجد.
[185]: فالخؤولة للميت أولا، ثم أولاد الخؤولة، ثم أحفاد الخؤولة، وهكذا، فإن عدموا، فخؤولة أمه - لا أبيه - ثم أولاد
خؤولة أمه وهكذا (سواء) لأنهم أقرباء الأم، ويرثونه بالسوية للذكر والأنثى سواء (فميراثه للإمام) عليه السلام إذا لم
يكن مولى معتق أو ضامن جريرة.
[186]: أي: الربع للزوج والثمن للزوجة مع الولد.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 840
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست