responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 837
الأولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم [161]، ولو أعتقوا حملا مع أمهم، ولا ينجر ولاؤهم. ولو حملت بهم بعد العتق، كان ولاؤهم لمولى أمهم، إذا كان أبوهم رقا [162]. ولو كان حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء. وإن كان أبوهم معتقا، فولاؤهم لمولى الأب [163].
وكذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم، انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب.
الثانية: لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها، فولاء الولد لمولاها [164]. فلو مات الأب وأعتق الجد، قال الشيخ: ينجر الولاء إلى معتق الجد، لأنه قائم مقام الأب. وكذا لو كان الأب باقيا. ولو أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب، لأنه أقرب.
الثالثة: لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة [165]، فلاعنته، فإن مات الولد ولا مناسب له، كان ولاؤه لمولى أمه. ولو اعترف به الأب بعد ذلك، لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب، لأن النسب وإن عاد فإن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به.
الرابعة: ينجر الولاء [166] من مولى الأم إلى مولى الأب. فإن لم يكن، فلعصبة المولى.
فإن لم يكن عصبته، فلمولى عصبة مولى الأب ولا يرجع إلى مولى الأم، فإن فقد الموالي وعصباتهم، وكان هناك ضامن جريرة، كان له، وإلا كان الولاء للإمام.
الخامسة: امرأة أعتقت مملوكا، فأعتق المعتق آخر، فإن مات الأول [167]، ولا مناسب له، فميراثه لمولاته. وإن مات الثاني، ولا مناسب له، فميراثه لمعتقه. فإن لم يكن الأول، ولا


[161]: لا لمن أعتق أمهم (ولو أعتقوا) أي: حتى ولو أعتق الأولاد حال كونهم أخيه في بطون أمهاتهم، إذ الحمل ينعتق بعتق
الحامل - كما مر في كتاب العتق عند رقم (53) - ولكن قد يصح استثناء الحمل عن العتق على قول وقد مال إليه المصنف
قدس سره وقد مضى أيضا عند رقم (53) فعليه الذي أعتق الحمل - إذا كان غير معتق الأم - له ولاء النعمة، لا لمن
أعتق الأم.
[162]: لأنهم يتبعونها في الحرية - إذ الأولاد يتبعون أشرف الأبوين - فولائهم لمولى أمهم الذي بسبب عتقه لها صار هؤلاء الأولاد
أحرارا أيضا (ولو كان حرا) أي: كان أبوهم حرا من الولادة، فلم يكن يوما ما عبدا قد أعتق، فلا ولاء على الأولاد
أصلا، إذ الأب أشرف من الأم لكونه حرا في الأصل وكونها حرة بالعتق، والولد يتبع الأشرف.
[163]: دون مولى الأم، لانتساب الولد إلى أبيه عرفا والأم وعاء - كما في الجواهر وغيره -
[164]: لا لمولى الأب - لأنها أشرف بالحرية (باقيا) في الحياة ومملوكا، أو معتقا بغير شروط تستوجب الولاء كما لو أعتق في كفارة أو نذرا و
غير ذلك.
[165]: توضيحه: لو كان الأبوان معتقين، كان ولاء الولد لمولى الأب، أما إذا انتفى الولد عن أبيه باللعان فلا أب شرعا له، فيكون
الولاء لمولى أمه.
[166]: فيما يخبر كما في رقم (164) (فإنه لم يكن) مولى الأب موجودا بأن كان ميتا، (ولا يرجع) للأصل وغيره.
[167]: وهو المملوك الذي أعتقته المرأة (الثاني) وهو الآخر الذي أعتقه المملوك بعد عتقه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 837
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست