responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 823
أو الزوجة نصيبهما [79] وللأب الباقي. ولو كان أخوة، كان للأم السدس، وللزوج النصف، وللأب الباقي. وكذا أبوان وابن وزوج [80]. وكذا زوج وإخوان من أم، وأخ أو إخوة من أب وأم، أو من أب. وإن كان بعيدا [81] لم يرث، ورد الفاضل على ذوي الفروض، عدا الزوج والزوجة مثل أبوين أو إحداهما وبنت وأخ أو عم.
الثانية: العول [82] عندنا باطل، لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به.
ولا يكون العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة [83]، فيكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين، أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات [84]، دون من يتقرب بالأم، مثل زوج وأبوين وبنت [85]، أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا أو زوجة وأبوين وبنتين، أو زوج مع كلالة الأم وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب.
وأما المقاصد فثلاثة: الأول في ميراث الأنساب وهم ثلاث مراتب.
الأولى: الأبوان والأولاد فإن انفرد الأب [86]، فالمال له، وإن انفردت الأم، فلها الثلث، والباقي رد عليها [87].


[79]: للزوج النصف، وللزوجة الربع (ولو كان أخوة) للميت بشرائط الحجب التي مرت عند رقم (67) وقبله وبعده.
[80]: للزوج الربع، وللأبوين السدسين، والباقي - وهو خمسة من اثني عشر - للابن لأنه لا فرض معين له (وكذا زوج) للزوج
النصف، ولإخوة الأم الثلث، والباقي للأخوة من الأبوين أو لإخوة من الأب لأنهم لا فرض معين لهم.
[81]: أي: من مرتبة أخرى لا تشارك هذه المرتبة في الإرث (عدا الزوج والزوجة) فإنهما لا يرد عليهما من الزائد شئ في حال وجود غيرهما
(مثل أبوين) للبنت النصف، وللأبوين السدسين، يبقى سدس زائد لا يعطى للأخ ولا العم بل يرد على البنت والأبوين أخماسا،
بنسبة حصصهم للبنت ثلاثة أخماس، وللأبوين خمسان، مثاله: نقسم التركة ثلاثين قسما للبنت خمسة عشر، ولكل واحد من
الأبوين خمسة، فالمجموع خمسة وعشرون يزيد خمسة، للبنت منها ثلاثة، لأن حصتها ثلاثة أضعاف حصة كل واحد من الأبوين.
[82]: وهو أن تكون حصص الورثة أكثر من التركة (عندنا) نحن الشيعة.
[83]: ففي غير صورة وجود زوج للمرأة الميتة، أو زوجة للرجل الميت لا يتحقق عول (فيكون النقص داخلا) يعني: تشريع الله تعالى
لهؤلاء في حال وجود أحد الزوجين أقل من تشريع الله لهم في حال عدم الزوجين، لا أن تشريع الله تعالى لهم في الحالتين واحد، وإنما
حوت النقص، معاذ الله من قول ذلك.
[84]: أو العمة والعمات، وأما الأخ والإخوان، والعم والأعمام من الأبوين أو من الأب خاصة فليس لهم نصيب مفروض معين بل
الزائد يكون لهم دائما (دون من يتقرب بالأم) إلى الميت فلا يدخل النقص عليهم كالأخوة من الأم.
[85]: هذه أربعة أمثلة ذكرنا توضيحا لثلاثة منها تحت رقم (17): عند ذكر المصنف لها، ولكن مثالا واحدا من هذه الأربعة لم يذكرها
المصنف هناك وهو " زوجة وأبوين وبنتين " للزوجة الثمن، وللأبوين سدسين، فإذا أعطينا البنتين الثلثين نقصت الفريضة - ثمن
الأربعة العشرين - 3 - وسدسها - 8 - وثلثاها - 16 - لو جمعناها 3 + 8 + 16 = 27 - لذا يدخل النقص على البنتين في هذا المثال.
[86]: يعني: مات شخص ولم يخلف أما، ولا أولادا، ولا أولاد أولاد، وإنما خلف أبا فقط من هذه المرتبة (فالمال) كله
(له).
[87]: يعني: فريضتها الثلث مع وجود الأب ولا حاجب أما مع العدم فكل المال لها، ثلثه بالتسمية والفرض، والباقي لأنها أقرب إلى
الميت من غيرها.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 823
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست