responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 814
وإن لم يكن المساوي ذا فرض [18] كان له ما بقي، مثال: أبوان أو أحدهما وابن [19] أو أب وزوج أو زوجة [20]، أو ابن وزوج أو زوجة [21] أو أخ وزوج أو زوجة [22].
المقدمة الثانية في موانع الإرث: وهي ثلاثة: الكفر. والقتل. والرق [23].
والكفر المانع: هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام. فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما. ويرث المسلم الكافر، أصليا أو مرتدا [24].
ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم، كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة، دون الكافر وإن قرب [25]. ولو لم يخلف الكافر مسلما، ورثه الكافر إذا كان أصليا.
ولو كان الميت مرتدا، ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم. وفي رواية يرثه الكافر، وهي شاذة.
ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه، وورثة الإمام عليه السلام مع عدم الوارث المسلم.


[18]: أي: ليس له ذكر حصة معينة في القرآن الكريم.
[19]: للأبوين السدسين، والباقي للابن، وللأب وجده مع الابن، أو الأم وحدها مع الابن السدس والباقي للابن.
[20]: للزوج النصف، وللزوجة الربع، والباقي للأب.
[21]: للزوج الربع، وللزوجة الثمن، والباقي للابن.
[22]: للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي للأخ وهكذا غير هذه الأمثلة، ولم استحضر سببا خاصا لتعدد الأمثلة سوى شحذ الذهن
باختلاف الفروض والله العالم.
[23]: الكافر لا يرث المسلم، والقاتل لا يرث المقتول، والرق لا يرث لا الحر ولا العبد إلا فيما يأتي.
[24]: يعني: إذا كان الميت كافرا ورثه المسلم.
[25]: فلو مات كافر وله أولاد وأخوة وأعمام وأخوال ومولى معتق وضامن جريرة، وكان كلهم كفار، إلا أحدهم كان مسلما ورث ذاك
المسلم جميع الإرث سواء كان من أولاده أو أخوته أو أعمامه وأخواله أو معتقه، أو ضامن جريرته، وحرم الباقون كلهم عن الإرث
(أصليا) أي: الميت لم يكن كافرا مرتدا بل كافرا أصليا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 814
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست