responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 811
كتاب الفرائض والنظر في المقدمات والمقاصد واللواحق. والمقدمات: أربع [1].
الأولى في موجبات الإرث: وهي: إما نسب، وإما سبب. فالنسب: مراتب ثلاث الأولى: الأبوان، والولد وإن نزل [2].
الثانية: الأخوة وأولادهم وإن نزلوا، والأجداد وإن علوا.
الثالثة: الأخوال، والأعمام، والسبب: اثنان زوجية وولاء [3]. والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء تضمن الجريرة، ثم ولاء الإمامة.
وينقسم الوراث: فمنهم من لا يرث إلا بالفرض [4]، وهم الأم من بين الأنساب إلا على الرد، والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا نادرا. ومنهم من يرث تارة بالفرض وأخرى بالقرابة [5]، وهم الأب والبنت، أو البنات والأخت، أو الأخوات وكلالة الأم. ومن عدا


كتاب الفرائض
يعني: المواريث، والفرائض جمع فريضة من الفريضة بمعنى التقدير والقطع ومنه قوله تعالى (نصيبا مفروضا).
[1]: وهي: موجبات الإرث، وموانع الإرث، والحجب، ومقادير السهام.
[2]: أي: أولاد الأولاد وهكذا كلهم يعتبرون في المرتبة الأولى (الأخوال والأعمام) وأولادهم وأولاد أولادهم وهكذا.
[3]: الولاء يقصد به هنا نوع تقرب شرعي اعتباري على وجه يوجب الإرث من غير زوجية ولا نسب (ولاء العتق) أي: المعتق لو مات
عبده بعد ما أعتقه وليس له وارث آخر فالمولى يرثه كما سيأتي (الجريرة) أي: الجناية، يعني: شخصان يشترطان إن جنى أحدهما
جناية يتحمل الثاني عنه الدية فلو مات أحدهما ولا وارث أقرب له ورثه ضامن الجريرة (ولاء الإمامة) أي: الإمام وارث من لا وارث
له وسيأتي أحكام هذه الأقسام الثلاثة في المقصد الثالث من رقم (151) إلى رقم (182).
[4]: يعني: ذكر له سهم معين في كتاب الله تعالى (الأم) لأن إرثها في القرآن، إما الثلث أو السدس (إلا على الرد) وذلك فيما لو لم يكن
للميت في المرتبة الأولى سوى الأم فقط فإنها تعطى الثلث فرضا، والثلثين ردا، فيكون جميع المال لها (إلا نادرا) وهو ما إذا لم يكن غير
الزوج وارث نسبي ولا سببي ولا ولائي إلا الإمام عليه السلام وسيأتي القول بالإرث كله للزوج.
[5]: القرابة أي عدم ذكر مقدار معين له (والأب) يرث السدس إذا كان للميت أولاد، وإن لم يكن أولاد فللأب كل المال، فلا فرض له حينئذ
(والبنت) ترث النصف إن كانت مع الأبوين، ولا فرض لها إذا كانت مع إخوة (والبنات) لهن الثلثان إذا كن مع الأبوين، وإن
كن مع الأخوة فلا فرض معين لهن (والأخت) حكمها حكم البنت (والأخوات) حكمهن حكم البنات (وكلالة الأم) أي:
الأخوة للميت من أمه فقط دون أبيه، إن كان واجدا فله السدس، أو كان أكثر فلهم الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكرانا أو إناثا،
ويرد عليهم الزائد أيضا في بعض الفروض على ما اختاره المصنف - قدس سره - فيما سيأتي عند رقم (118) قبل خاتمة المرتبة الثانية إن
شاء الله.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 811
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست