نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 805
كالصغير من الإبل والبقر. ولو أخذها، كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة، وعليه نفقتها من غير رجوع بها، وبين دفعها إلى الحاكم. ولو لم يجد حاكما، أنفق ورجع بالنفقة [40]. وإن كان شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها، باعها الواجد وتصدق بثمنها. ويجوز التقاط كلب الصيد، ويلزم تعريفه سنة، ثم ينتفع به إذا شاء، ويضمن قيمته [41]. الثاني: في الواجد ويصح أخذ الضالة لكل عاقل بالغ أما الصبي والمجنون، فقطع الشيخ فيهما بالجواز [42]، لأنه اكتساب. وينتزع ذلك الولي، ويتولى التعريف عنهما سنة، فإن لم يأت مالك فإن كان الغبطة في تمليكه وتضمينه إياها فعل [43]، وإلا أبقاها أمانة. وفي العبد تردد أشبهه الجواز، لأن له أهلية الحفظ، وهل يشترط الإسلام؟ الأشبه لا، وأولى منه بعدم الاشتراط العدالة. الثالث: في الأحكام وهي مسائل: الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة، أنفق من نفسه ورجع به. وقيل: لا يرجع، لأن عليه الحفظ، وهو لا يتم إلا بالإنفاق. والوجه الرجوع دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط [44]. الثانية: إذا كان للقطة نفع، كالظهر واللبن والخدمة [45]، قال في النهاية: كان ذلك بإزاء ما أنفق، وقيل: ينظر في النفقة، وقيمة المنفعة، ويتقاصان وهو أشبه. الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول [46]، إلا مع قصد التملك. ولو قصد حفظها لم
[40]: على صاحبها متى وجده، وإن لم يجد صاحبها باعها وأخذ ما أنفق عليها من ثمنها. [41]: إذا تلف عن تفريط. [42]: أي: قال: يجوز قطعا. [43]: أي: أخذ الضالة بملك وضمان الصبي والمجنون. [44]: أي: لكي لا يتضرر بأخذ الضالة التي أجاز الشارع له أخذها. [45]: أي: ما يستفاد من ظهره كالخيل، أو لبنه كالبقرة، أو خدمته كالعبد والأمة (بإزاء ما أنفق) مطلقا أيهما كان أقل من الآخر (ويتقاصان) أي: إن كان ما أنفقه أكثر أخذ الزائد من المالك، وإن كان الظهر واللبن والخدمة أكثر دفع الزائد إلى المالك. [46]: إذا تلفت (التفريط) هو التقصير في الحفظ حتى تتلف، والتعدي هو إتلافها بالذبح والأكل وغيره (لم يزل الضمان) أي: يبقى الضمان.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 805