responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 804
وأخذه في صورة الجواز مكروه، إلا بحيث يتحقق التلف فإنه طلق. والإشهاد.
مستحب لما لا يؤمن تجدده على الملتقط، ولنفي التهمة.
فالبعير لا يؤخذ، إذا وجد في كلا وماء، أو كان صحيحا، لقوله صلى الله عليه وآله: (خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه، فلا تهجه) فلو أخذه ضمنه، ولا يبرأ لو أرسله، ويبرأ لو سلمه إلى صاحبه. ولو فقده [33] سلمه إلى الحاكم، لأنه منصوب للمصالح. فإن كان له حمى أرسله فيه، وإلا باعه وحفظ ثمنه لصاحبه. وكذا حكم الدابة [34]. وفي البقرة والحمار تردد، أظهره المساواة، لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير. أما لو ترك البعير من جهد [35]، في غير كلا وماء جاز أخذه، لأنه كالتالف ويملكه الآخذ، ولا ضمان لأنه كالمباح. وكذا حكم الدابة والبقرة والحمار، إذا ترك من جهد في غير كلا وماء.
والشاة إن وجدت في الفلاة [36]، أخذها الواجد، لأنها لا تمتنع من صغير السباع، فهي معرضة للتلف، والآخذ بالخيار إن شاء ملكها ويضمن على تردد، وإن شاء احتبسها أمانة في يديه لصاحبها ولا ضمان، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك.
وفي حكمها [37]: كل ما لا يمتنع من صغير السباع، كأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير، على تردد.
ولا تؤخذ الغزلان واليحامير [38] إذا ملكا ثم ضلا، إلتفاتا إلى عصمة مال المسلم، ولأنهما يمتنعان عن السباع بسرعة العدو.
ولو وجد الضوال في العمران [39]، لم يحل أخذها، ممتنعة كانت كالإبل، أو لم تكن


[33]: أي: فقد صاحبه فلم يجده (كان له حمى) أي: للحاكم الشرعي مكان حفظ الضوال.
[34]: يعني: الفرس - كما في الجواهر وغيره - (المساواة) في الحكم مع البعير فلا يأخذها إذا وجدت في كلاء وماء.
[35]: أي: تركه صاحبه لكسر أو إعياء أو مرض أو نحو ذلك.
[36]: أي: الصحراء (لا تمتنع) أي: لا تستطيع الفرار (صغير السباع) كالضبع، والذئب ونحوهما فكيف بكبير السباع كالأسد
(ملكها) أي: قصد تملكها حين الأخذ (على تردد) الاحتمال عدم الضمان لأنه في معرض التلف.
[37]: أي: في حكم الشاة، فالأخذ مخير بين التملك، والحفظ لصاحبها إلى حاكم الشرع (على تردد) لاحتمال الضمان
لصاحبها مطلقا أو تسليمها إلى حاكم الشرع، أما التملك فلا.
[38]: جمع يحمور هو حمار الوحشي الصحراوي (بسرعة العدو) أي: الركض السريع فليست معرضة للتلف.
[39]: وهو الأماكن القريبة من البيوت، التي لا تقربها السباع غالبا وعادة، وفي الجواهر: (الذي هو المأهول).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 804
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست