responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 801
كان على دابة أو جمل، أو وجد في خيمة أو فسطاطا قضي له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط.
وكذا لو وجد في دار لا مالك لها، وفيما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه [12] تردد، أشبهه إنه لا يقضي له. وكذا البحث، لو كان على دكة وعليها متاع، وعدم القضاء له هنا أوضح، خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة.
الثالثة: لا يجب الإشهاد [13] عند أخذ اللقيط، لأنه أمانة فهو كالاستيداع.
الرابعة: إذا كان المنبوذ [14] مال، افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إذن الحاكم، لأنه لا ولاية له في ماله. فإن بادر فأنفق عليه منه، ضمن لأنه تصرف في مال الغير لا لضرورة. ولو تعذر الحاكم، جاز الإنفاق ولا ضمان، لتحقق الضرورة.
الخامسة: الملقوط في دار الإسلام، يحكم بإسلامه، ولو ملكها أهل الكفر [15]، إذا كان فيها مسلم، نظرا إلى الاحتمال وإن بعد، تغليبا لحكم الإسلام. وإن لم يكن فيها مسلم، فهو رق. وكذا إن وجد في دار الشرك، ولا مستوطن هناك من المسلمين.
السادسة: عاقلة اللقيط الإمام [16]، إذا لم يظهر له نسب، ولم يتوال أحدا، سواء جنى عمدا أو خطأ، ما دام صغيرا [17]. فإذا بلغ وجنى بعده، ففي عمده القصاص، وفي خطأه الدية على الإمام. وفي شبيه العمد الدية في ماله. ولو جنى عليه وهو صغير، فإن كانت على النفس [18] فالدية إن كانت خطأ، والقصاص إن كانت عمدا. وإن كانت على الطرف قال


[12]: بدون أن يكون في بيت يضم أو خيمة هو تحتها (يد متصرفة) أي: شخص آخر ذاك تحت يده.
[13]: أي: أخذ شاهدين عادلين يشهدان إن هذا لقيط وليس ابنا أو بنتا لهذا الشخص خلافا لبعض العامة (كالاستيداع) أي: التقاط
الإنسان شيئا من الجمادات وجعله وديعة عنده حيث لا يحتاج إلى الإشهاد.
[14]: أي: الصبي اللقيط (لا لضرورة) لوجود الحاكم الشرعي الذي هو ولي من لا ولي له.
[15]: أي: حتى ولو أخذه الكفار (الاحتمال) أي: احتمال كونه مسلما (فيها مسلم) أي: في بلاد الإسلام وعدم وجود مسلم في بلاد
الإسلام إما لفرارهم من عدو، أو مرض، أو لغلبة الكفر عليهم ودخولهم بلاد الإسلام (دار الشرك) أي: بلاد الكفار (ولا
مستوطن) أي: ليس هناك مسلم مقيم.
قال في المسالك: (وفي التذكرة: إن دار الإسلام قسمان: دار خطها المسلمون كبغداد والبصرة والكوفة فلقيط هذه محكوم
بإسلامه وإن كان فيها مسلم واحد حكم بإسلام لقيطها وإلا فهو كافر، ودار الكفر قسمان فلو كان للمسلمين فغلب الكفار عليه
كالساحل فهذا إن كان فيه ولو مسلم واحد حكم بإسلام لقيطه وإن لم يكن فيه مسلم فهو كافر ويحتمل أن يكون مسلما لاحتمال أن
يكون فيه مؤمن يكتم إيمانه وبلد لا يكون للمسلمين أصلا كبلاد الهند والروم فإن لم يكن فيها مسلم فلقيطها كافر لأن الدار لهم وأهلها
منهم وإن كان فيها مسلمون كالتجار وغيرهم ساكنون فهو مسلم لقيام الاحتمال تغليبا للإسلام).
[16]: في المسالك: لأن ميراثه له، فإنه وارث من لا وارث له (لم يظهر) أي: لم يعلم، (ولم يتوال) أي: لم ينيب نفسه إلى أحد بعد
الكبر، أما إذا بلغ ووالى أحدا وقال هذا ابني، أو أخي، أو عمي أخذ بمقدار إقراره والتفصيل في المفصلات.
[17]: أما الخطأ فهو على العاقلة، مطلقا، وأما العمد فلان عمد العين خطأ تحمله العاقلة.
[18]: أي: قتلوا اللقيط وهو صغير (فالدية) للإمام عليه السلام (والقصاص) وليه الإمام عليه السلام.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 801
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست