responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 794
الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير [20] فإن التحجير يفيد الأولوية. لا ملكا للرقبة.
وإن ملك به التصرف حتى لو هجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه. ولو قاهره [21] فأحياها لم يملكه.
والتحجير: هو أن ينصب عليها المروز، أو يحوطها بحائط. ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة، أجبره الإمام على أحد الأمرين، إما الإحياء وإما التخلية بينها وبين غيره، ولو امتنع أخرجها السلطان [22] من يده، لئلا يعطلها.
ولو بادر إليها من أحياها لم يصح، ما لم يرفع السلطان يده، أو يأذن في الإحياء.
وللنبي صلى الله عليه وآله، أن يحمي [23] لنفسه ولغيره من المصالح كالحمى لنعم الصدقة. وكذا عندنا لإمام الأصل. وليس لغيرهما من المسلمين، أن يحمي لنفسه. فلو أحياه محي لم يملكه، ما دام الحمى مستمرا.
وما حماه النبي صلى الله عليه وآله، أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالت جاز نقضه [24]، وقيل: ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله خاصة، لا يجوز نقضه لأن حماه كالنص.
الطرف الثاني في كيفية الإحياء: والمرجع فيه إلى العرف، لعدم التنصيص شرعا ولغة.
وقد عرف إنه ذا قصد سكنى أرض، فأحاط [25] ولو بخشب أو قصب أو سقف، مما يمكن سكناه، سمي إحياء. وكذا لو قصد الحظيرة، فاقتصر على الحائط من دون السقف. وليس تعليق الباب شرطا.


[20]: هو وضع أحجار في أطراف أرض مقدمة للبناء أو الزرع أو نحوهما.
[21]: أي: بالقهر والقوة أحيى شخص أرضا محجرة من شخص آخر لم يملكها المحيي (المروز) يعني: العلامات في أطراف الأرض
[22]: أي: الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله لا السلطان الجائر.
[23]: في المسالك: المراد بالحمى أن يحمي بقعة من الموات لمواشي بعينها ويمنع سائر الناس من الرعي فيها (لنعم الصدقة) أي: الزكاة،
وفي المسالك: (حمى النبي (صلى الله عليه وآله) البقيع بالنون لإبل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين في سبيل الله (قال) (وكان يجوز
ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) لخاصة نفسه لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولكنه لم يفعل) (لإمام الأصل) أي: الإمام المعصوم عليه
السلام لأنه بمنزلة النبي (صلى الله عليه وآله) في كل شئ سوى النبوة.
[24]: كما لو حمى أرضا للصدقة فانتهت الصدقات.
[25]: أي: بنى حائطا في أطراف تلك الأرض (الحظيرة) محل بيات الأغنام، أو جمع الأحطاب، أو تخزين الثمار ونحو ذلك، ويسمى
اليوم المخزن (مرز) هو جمع التراب حوله بحيث يكون فاصلا بين هذه الأرض وغيرها (والمسناة) تشبه المرز ولعلها تشمل ما كان من
الطين أو الحجر المبني وفي الجواهر: (المسناة نحو المرز وربما كانت أكثر ترابا منه).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 794
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست