responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 793
وحريم البئر المعطن [12]: أربعون ذراعا. وبئر الناضح: ستون. وللعين: ألف ذراع في الأرض الرخوة [13]، وفي الصلبة خمسمائة ذراع، وقيل: حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول، والأول أشهر.
وحريم الحائط [14] في المباح: مقدار مطرح ترابه، نظرا إلى إمساس الحاجة إليه لو استهدم وقيل للدار: مقدار مطرح ترابها، ومصب مياهها ومسلك الدخول والخروج.
وكل ذلك إنما يثبت له حريم، إذا ابتكر في الموات. أما ما يعمل في الأملاك المعمورة، فلا.
فرع: لو أحيا أرضا، وغرس في جانبها غرسا تبرز [15] أغصانه إلى المباح، أو تسرى عروقه إليه، لم يكن لغيره إحياؤها. ولو حاول الإحياء، كان للغارس منعه.
الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا [16] للعبادة كعرفة ومنى والمشعر، فإن الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة أما لو عمر فيها ما لا يضر، ولا يؤدي إلى ضيقها، عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير، لم امنع منه [17].
الرابع: أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل [18] ولو كان مواتا خاليا من تحجير، كما أقطع النبي - صلى الله عليه وآله - الدور، وأرضا بحضر موت، وحضر فرس الزبير فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة، فلا يصح دفع [19] هذا الاختصاص بالأحياء.


[12]: أي: البئر التي يسقي منها الماء لشرب الإبل، والموطن: محل جلوس الإبل عند الماء للشرب (أربعون) من جوانبها الأربعة،
فليس لأحد عمارتها أو زراعتها، ولا حفر بئر أو نهر فيها (الناضح) اسم للبعير الذي يستقى عليه الزرع أو لشرب الناس أو غسلها
ونحو ذلك، يعني: البئر التي يخرج منها الماء بسبب البعير لحاجات الإنسان.
[13]: فليس لأحد إحداث غير ماء أخرى في هذه المسافة (لا يضر الثاني) أي: لا يصير الثاني سببا لقلة ماء الأول.
[14]: أي: الدار، والبستان ونحوهما (في المباح) احترازا عن الأبنية المتجاورة فلا حريم لها كما مر هنا وسيأتي قريبا (مطرح ترابه) لو
استهدم، وكذا غير التراب من آلات البناء كالحجر والحديد والاسمنت والجص والشبابيك ونحو ذلك.
[15]: أي: تبرز في المستقبل مع بقائها.
[16]: أي: محل شعائر الله تعالى (كعرفة) وكذلك المساجد ومشاهد أهل البيت عليهم السلام ومقابر الأنبياء، بل لعله والأولياء والعلماء
المتقون إذا صارت الأخيرة مشعرا عرفا (فتأمل).
[17]: كمن يبني دارا صغيرة في منى لنفسه فإنه يملكها على رأي المصنف، لكنه خلاف المشهور وتفصيل الكلام في الكتب المفصلة.
[18]: أي: الإمام المعصوم عليه السلام أعطاها قطعة معينة لشخص (الدور) موضع بالمدينة أقطعه النبي (صلى الله عليه وآله) لعبد الله بن مسعود
(بحضرموت) اسم بلد في الحجاز، أقطع النبي (صلى الله عليه وآله) فيه أرضا لوائل بن حجر (وحضر فرس) أي: مقدار عدوه، فأجرى
الزبير فرسه حتى عجز ووقف فرمى الزبير بسوطه طلبا للزيادة فأعطاه النبي (صلى الله عليه وآله) من حيث وقع السوط (وفي الجواهر) وأقطع
(صلى الله عليه وآله) بلال بن الحارث أرض العقيق. وفي المسالك: (الإقطاع المذكور لا يفيد الملك بل الاختصاص المانع لغيره من الإحياء).
[19]: لأن كلا من النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام المعصوم (عليه السلام) أولى بالمؤمنين من أنفسهم.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 793
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست