responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 787
التاسعة: إذا باع الشقص بعوض معين، لا مثل له [65] كالعبد فإن قلنا لا شفعة فلا بحث. وإن أوجبنا الشفعة بالقيمة، فأخذ الشفيع وظهر في الثمن [66] عيب، كان للبائع رده والمطالبة بقيمة الشقص، إذا لم يحدث عنده ما يمنع الرد. ولا يرتجع الشقص، لأن الفسخ المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة. ولو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف، كالهبة أو الميراث، لم يملك رده على البائع. ولو طلبه البائع، لم يجب على المشتري إجابته، ولو كانت قيمة الشقص والحال هذه أقل من قيمة العبد هل يرجع الشفيع بالتفاوت؟ فيه تردد، والأشبه لا، لأنه الثمن الذي اقتضاه العقد. ولو كان الشقص في يد المشتري، فرد البائع الثمن بالعيب لم يملك منع الشفيع، لأن حقه أسبق [67]، ويأخذه بقيمة الثمن، لأنه الذي اقتضاه العقد، وللبائع قيمة الشقص، وإن زادت عن قيمة الثمن. ولو حدث عند البائع ما يمنع رد الثمن [68]، رجع بالأرش على المشتري، ولا يرجع على الشفيع بالأرش، إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح.
العاشرة: لو كانت دار لحاضر وغائب، وحصة الغائب في يد آخر، فباع الحصة [69] وادعى أن ذلك بإذن الغائب، قال في الخلاف تثبت الشفعة، ولعل المنع أشبه، لأن الشفعة تابعة لثبوت البيع. فلو قضى بها وحضر الغائب، فإن صدقه فلا بحث، وإن أنكر فالقول قوله [70] مع يمينه وينتزع الشقص وله أجرته، من حين قبضه إلى حين رده، ويرجع بالأجرة على البائع إن شاء، لأنه سبب الاتلاف، أو على الشفيع لأنه المباشر للاتلاف. فإن رجع على مدعي الوكالة [71]، لم يرجع الوكيل على الشفيع. وإن


[65]: أي: ليس مثليا بل هو قيمي (لا شفعة) أي: لا يثبت حق الشفعة في العبد كما اختاره المصنف قدس سره في أول كتاب الشفعة عند
رقمي (4 - 5).
[66]: أي ظهر في العبد عيب (ما يمنع الرد) من تصرفات في العبد على خلاف في نوع التصرف المانع من الرد، وقد مضى تفصيل الكلام
عنه في كتاب البيع خيار العيب (ولا يرتجع الشقص) بل يأخذ قيمته (مستأنف) أي: جديد (لم يملك رده) أي: لا يجوز للمشتري
إجبار البائع بأخذ نفس الشقص في هذه الحال.
[67]: لثبوت حق الشفيع بمجرد عقد البيع كما مر عند رقم (32) حيث قال المصنف (وهو أشبه).
[68]: وهو العبد لأجل التصرف فيه تصرفا مانعا عن الرد (بالأرش) أي: أخذ البائع من المشتري قيمة نقص العبد بالعيب (ولا يرجع
على الشفيع) يعني: المشتري لا يرجع على الشفيع ليأخذ منه الأرش الذي دفعه للبائع مقابل نقص العبد، هذا إذا كان المشتري قد
أخذ من الشفيع قيمة العبد الصحيح، أما إذا كان أخذ منه قيمته عبد معيب أخذ من الشفيع الأرش.
[69]: فباع ذاك الآخر الوصي بيده حصة الغائب (لثبوت البيع) ولم يثبت بمجرد ادعاء إذن الغائب له في البيع (فلو قضى بها) أي:
بالشفعة على رأس الشيخ (ره) في الخلاف.
[70]: أي: قول الغائب مالك الشقص (له أجرته) أي: للغائب أجرة شقصه.
[71]: وهو من كان بيده حصة الغائب (لم يرجع الوكيل) لأنه سبب الضرر فعليه الضمان (وفيه قول آخر) محكي عن مبسوط الشيخ
الطوسي قده وهو رجوع الوكيل على الشفيع لأنه المباشر للاتلاف (هذا أشبه) يعني: عدم رجوع الوكيل عن الشفيع.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 787
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست