responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 774
الثامنة: إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم [78]، فإن كان حصولها بسبب من صاحب الدار، ألزم الهدم والإخراج، ولا ضمان على صاحب الدابة. وإن كان من صاحب الدابة، ضمن الهدم، وكذا إن لم يكن من أحدهما تفريط [79]، ضمن صاحب الدابة الهدم، لأنه لمصلحته. ولو أدخلت دابة رأسها في قدر، وافتقر إخراجها إلى كسر القدر، فإن كانت يد مالك الدابة عليها [80]، أو فرط في حفظها ضمن. وإن لم يكن يده عليها، وكان صاحب القدر مفرطا، مثل إن يجعل قدره في الطريق، كسرت القدر عنها، ولا ضمان في الكسر وإن لم يكن من أحدهما تفريط، ولم يكن المالك معها، وكانت القدر في ملك صاحبها، كسرت وضمن صاحب الدابة لأن ذلك لمصلحته.
التاسعة: قال الشيخ في المبسوط إذا خشي على حائط، جاز أن يستند بجذع [81]، بغير إذن مالك الجذع، مدعيا للإجماع، وفي دعوى الإجماع نظر.
العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل [82]، ضمن الغاصب قيمته. وإن طلب ولي الدم الدية، لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية. وإن أوجبت قصاصا فيما دون النفس فاقتص منه [83]، ضمن الغاصب الأرش. وإن عفا على مال، ضمن الغاصب أقل الأمرين.
الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب، لزمه إعادته. ولو طلب المالك الأجرة عن إعادته [84]، لم يلزم الغاصب، لأن الحق هو النقل. ولو رضي المالك به هناك، لم يكن للغاصب قهره على الإعادة.


[78]: الدار، كما لو أدخلت الدابة صغيرة ثم كبرت بحيث لا يمكن خروجها عن باب الدار أو كانت كبيرة ودخلت ثم وضعوا
للدار بابا صغيرة لا يمكن خروج تلك الدابة منها.
[79]: كما لو أدخل المستأجر في الدار دابة فكبرت اتفاقا كبرا غير ملحوظ سابقا.
[80]: كما لو كان مع الدابة، أو راكبا لها (أو فرط) كما لو ترك دابته تدخل البيوت ولم يشدها بحبل ونحوه.
[81]: أي: عودة قوية، بأن يوضع الجذع خلف الحائط لكي لا يسقط الحائط.
[82]: كما لو غصب زيد عبدا، فقتل ذاك العبد شخصا وقتل العبد قصاصا، فزيد ضامن لقيمة العبد بدفعها لمالك العبد (أقل
الأمرين) مثلا لو كانت قيمة العبد أربعمئة دينار وقطع العبد يد رجل حر، فديته خمسمئة فإن طلب صاحب اليد الدية دفع
غاصب العبد إليه أربعمئة قيمة العبد، وإن كان العبد قطع إصبع حر فديته مئة، يدفعها غاصب العبد لصاحب الأصبع.
[83]: كما لو قطع يد العبد قصاصا، ضمن الغاصب نقصان قيمة العبد بقطع يده (وإن عفى على مال) أي وقال المجني عليه أعفي
العبد ولا اقتص منه بشرط أن يدفع لي كذا من المال (أقل الأمرين) من ذاك المال ومن قيمة العبد.
[84]: أي: قال المالك للغاصب لا تعده وأعطني أجرة إعادته (هناك) أي: رضي بعدم الإعادة إلى بلد غصبه فيه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 774
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست