responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 771
يضمن قيمة الزيادة التالفة، لأنها انجبرت بالثانية. ولو نقصت الثانية عن قيمة الأولى، ضمن التفاوت. أما لو تجددت صفة غيرها، مثل إن سمنت فزادت قيمتها، ردها وما نقص بغوات الأولى.
الثاني: لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد بها القيمة، كالسمن المفرط إذا زال، والقيمة على حالها أو زائدة [57].
المسألة الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد، ويضمنه. ما يتجدد من منافعه، وما يزداد من قيمته، لزيادة صفة فيه فإن تلفت في يده، ضمن العين بأعلى القيم، من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليا [58]. ولو اشترى من غاصب، ضمن العين والمنافع، ولا يرجع على الغاصب إن كان عالما [59] وللمالك الرجوع على أيهما شاء على الغاصب، رجع الغاصب على المشتري وإن رجع على المشتري، لم يرجع على الغاصب لاستقرار التلف في يده [60]. وإن كان المشتري جاهلا بالغصب، رجع على البائع بما دفع من الثمن، وللمالك المطالبة بالدرك [61]، إما مثلا أو قيمة، ولا يرجع المشتري بذلك على الغاصب، لأنه قبض ذلك مضمونا. ولو طالب الغاصب بذلك، رجع الغاصب على المشتري. ولو طالب المشتري لم يرجع على الغاصب وما يغترمه المشتري، مما لم يحصل له في مقابلته نفع، كالنفقة والعمارة [62]، فله الرجوع به على البائع. ولو أولدها المشتري كان حرا، وغرم قيمة الولد [63]، ويرجع بها على البائع وقيل: في هذه: له


[57]: أي: أو كانت القيمة بالهزال زائدة عن القيمة وقت تلك السمنة.
[58]: كالسكر والحنطة، والأرز ونحوها من المثليات وإلا ضمن مثلها.
[59]: يعني: لو اشترى كتابا مغصوبا وهو يعلم بأنه مغصوب، فجاء المالك وأخذ الكتاب منه، فليس له أن يرجع إلى الغاصب
ويأخذ ثمن الكتاب منه، لأنه سلط الغاصب على ماله مجانا.
[60]: أي: في يد المشتري (بما دفع من الثمن) للمالك، سواء كان مساويا أو أقل أو أكثر من الثمن الذي دفعه للبائع
الغاصب، فلو اشترى الخروف المغصوب - جاهلا بالغصب - بدينار وأكله ثم جاء المالك الواقعي للخروف وأخذ منه نصف
دينار، أو دينارا، أو دينارين أخذ ذلك من الغاصب البائع.
[61]: الدرك بدل التلف، يعني: لو كان المغصوب قد تلف عند المشتري أو نقص فللمالك مطالبته ببدل التالف وبدل النقص
وإن كان المشتري جاهلا بالغصب، وليس للمشتري الرجوع على الغاصب بأزيد مما دفعه إلى الغاصب، لا بشيئين: ما
دفعه، والدرك، لأن المشتري حصل في مقابل ذلك شيئا بعد المغصوب الذي تلف عنده أو نقص عنده (رجع الغاصب على
المشتري) لأن الغاصب ليس عليه أن يخسر ما ربحه المشتري أو أتلفه.
[62]: كنفقة العبد أو الدابة. وعمارة البيت والبستان والأرض ونحوهما.
[63]: أي: أعطى قيمة الولد للمالك، وقيمة الولد الحر هو أن يعتبر قنا ويقوم (في هذه) وهي مسألة لاستيلاد (وفيه احتمال
آخر) وهو كما في المسالك: إلحاق الاستيلاد بما حصل المشتري في مقابلة نفع لأن حرية الولد نفع للمشتري. وما حصل
المشتري في مقابلته نفعا فيه قولان كما سيأتي عند رقم (64).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 771
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست