responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 770
أيضا، لأنه في ملكه بغير حق. ولو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته [51]، لم يجب على أحدهما إجابة الآخر. وكذا لو وهب أحدهما لصاحبه لم يجب على الموهوب له القبول. ثم يشتركان، فإن لم ينقص قيمة مالهما فالحاصل لهما وإن زادت فكذلك [52]. ولو زادت قيمة أحدهما كانت الزيادة لصاحبها. وإن نقصت قيمة الثوب بالصبغ، لزم الغاصب الأرش، ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ [53] ولو بيع مصبوغا بنقصان عن قيمة الصبغ [54]، لم يستحق الغاصب شيئا، إلا بعد توفية المغصوب منه قيمة ثوبه على الكمال.
ولو بيع مصبوغا بنقصان عن قيمة الثوب، لزم الغاصب إتمام قيمته.
الثانية: إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن، فخلطه بمثله، فهما شريكان. وإن خلطه بأدون أو أجود، قيل: يضمن المثل، لتعذر تسليم العين، وقيل: يكون شريكا في فضل الجودة، ويضمن المثل في فضل الرداءة، إلا أن يرضى المالك بأخذ العين. أما لو خلطه بغير جنسه [55] لكان مستهلكا، وضمن المثل.
الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصب، وهي مملوكة للمغصوب منه، وإن تجددت في يد الغاصب، أعيانا كانت كاللبن والشعير والوبر والثمر، أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة. وكذا منفعة كل ماله أجرة بالعادة. ولو سمنت الدابة في يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمته، ضمن الغاصب تلك الزيادة، فلو هزلت أو نسي الصنعة، أو ما علمه، فنقصت القيمة لذلك، ضمن الأرش وإن رد العين [56]. وإن تلف، ضمن قيمة الأصل والزيادة.
فرعان: الأول: لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة، ثم عادت الصفة والقيمة، لم


[51]: كما لو قال صاحب الأرض لصاحب الغرس بعين الغرس، أو بالعكس (القبول) كما لو وهب صاحب الغرس غرسه
لصاحب الأرض لم يجب عليه قبول الهبة، بل كان له الحق في أن يلزمه بنزع غرسه وعليه أرش الأرض لسبب هذا
النزع.
[52]: أي: الزيادة لهما أيضا، كما لو زادت قيمة الأرض بسبب وجود الزرع فيها، وزادت قيمة الزرع بسبب وجوده في هذه
الأرض - مثلا: كانت تلك أرضا متبركا بها -
[53]: لأن مالك الثوب لم يكن السبب في هذا النقص حتى يضمنه.
[54]: كما لو كانت قيمة الثوب وحده عشرة، وقيمة الصبغ وحده خمسة، فبيع الثوب مع الصبغ بإثني عشر، فالثلاثة خسارة على
صاحب الصبغ (عن قيمة الثوب) كما لو بيع - في المثال - بثمانية.
[55]: كما لو خلط الدهن بالشيرج.
[56]: يعني: حتى وإن رد العين.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 770
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست