responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 768
والبحث في المدبر [42] والمكاتب المشروط وأم الولد كالبحث في القن.
وإذا تعذر تسليم المغصوب [43]، دفع الغاصب البدل، ويملكه المغصوب منه، ولا يملك الغاصب العين المغصوبة. ولو عادت، كان لكل منهما الرجوع، وعلى الغاصب الأجرة، إن كان مما له أجرة في العادة، من حين الغصب إلى حين دفع البدل. وقيل: إلى حين إعادة المغصوب، والأول أشبه.
ولو غصب شيئين، ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه، كالخفين فتلف أحدهما يضمن التالف بقيمته مجتمعا [44]، ورد الباقي وما نقص عن قيمته بالانفراد.
وكذا لو شق ثوبا نصفين، فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق، ثم تلف أحدهما. إما لو أخذ فردا من خفين يساويان عشرة، فتلف في يده وبقي الآخر في يد المالك، ناقصا عن قيمته بسبب الانفراد، رد قيمته التالف لو كان منضما إلى صاحبه [45]. وفي ضمان ما نقص عن قيمة الآخر تردد.
ولا يملك العين المغصوبة بتغيرها وإخراجها عن الاسم والمنفعة، سواء كان ذلك بفعل الغاصب أو فعل غيره، كالحنطة تطحن والكتان يغزل وينسج.
ولو غصب مأكولا فأطعمه المالك، أو شاة فاستدعاه ذبحها [46] مع جهل المالك، ضمن الغاصب. وإن أطعمه غيره، قيل: يغرم أيهما شاء لكن إن أغرم الغاصب لم يرجع إلى الأكل، وأن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب لغروره، وقيل: بل يضمن


[42]: هو العبد أو الأمة الذي قال له المولى (أنت حر بعد وفاتي) (المكاتب المشروط) هو الذي قرر معه المولى أن يدفع للمولى
تمام قيمة نفسه ثم بعد دفع التمام يتحرر، بحيث لو دفع أكثر القيمة وبقي الأقل لا يتحرر ربعه وهكذا - (وأم الولد) وهي
التي وطأها المولى فحملت منه حيث أنها تتحرر بعد وفاة المولى من نصيب ولدها (كالبحث في القن) يعني حكم هؤلاء
الثلاثة حكم العبد الخالص في الأرش والقيمة والجناية عليه.
[43]: كما لو سقط المغصوب في البحر (ويملكه) أي: يملك البدل (ولو عادت) كما لو خرجت العين من البحر اتفاقا (كان لكل
منهما) فللغاصب استرجاع البدل، وللمالك استرجاع المغصوب (الأجرة) كما لو كان المغصوب إبريقا وكانت أجرته كل يوم
درهما، واستمر خمسة أيام - إلى حين دفع البدل وإلى حين إخراجه من البحر على الخلاف - فعلى الغاصب خمسة دراهم.
[44]: مثلا قيمة الخفين معا دينار، فكل واحدة نصف دينار إذا كانتا معا، وقيمة كل واحدة وحدها بدون الآخر ربع دينار،
فيجب عليه - لو غصبهما وتلفت واحدة - أن يعطي للمالك نصف دينار عن الفردة التالفة، وربع دينار مع الفردة الأخرى
وهذا المبلغ قيمة نقص الثانية بتلف الأولى.
[45]: في مثالنا الألف نصف دينار (ما نقص) وهو ربع دينار في مثالنا الأنف (تردد) وجه التردد احتمال الضمان لأن بسببه
حصل هذا النقص، واحتمال عدم الضمان لأنه لم يغصب سوى فردة واحدة وليس عليه ما لم يغصبه.
[46]: أي: طلب من المالك أن يذبحها (لغروره) أي: لكون الأكل جاهدا بالغصب، لقاعدة (المغرور يرجع إلى من غره)
(بمظانة) أي: في محل.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 768
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست