responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 766
والذهب والفضة يضمنان بمثلهما [31]، وقال الشيخ: يضمنان بنقد البلد كما لو أتلف ما لا مثل له. ولو تعذر المثل، فإن كان نقد البلد مخالفا للمضمون في الجنس، ضمنه بالنقد. وإن كان من جنسه، اتفق المضمون والنقد وزنا، صح، وإن كان أحدهما أكثر [32]، قوم بغير جنسه ليسلم من الربا. ولا تظنن أن الربا يختص بالبيع، بل هو ثابت في كل معاوضة على ربوبيين [33]، متفقي الجنس.
ولو كان في المغصوب صنعة، لها قيمة غالبا [34]، كان على الغاصب مثل الأصل وقيمة الصنعة. وإن زاد عن الأصل، ربويا كان أو غير ربوي، لأن للصنعة قيمة تظهر لو أزيلت عدوانا، ولو من غير غصب وإن كانت الصنعة محرمة، لم يضمن.
ولو كان المغصوب دابة، فجنى عليها الغاصب أو غيره، أو عابت من قبل الله سبحانه، ردها مع أرش النقصان [35]. وتتساوى بهيمة القاضي وغيره في الأرش، ولا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة، بل يرجع إلى الأرش السوقي.
وروي: في عين الدابة [36] ربع قيمتها. وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الأصحاب، في عين الدابة نصف قيمتها، وفي العينين كمال قيمتها. وكذا كل ما في البدن منه اثنان، والرجوع إلى الأرش السوقي أشبه.
ولو غصب عبدا أو أمة فقتله، أو قتله قاتل، ضمن قيمته، ما لم تتجاوز قيمته دية


[31]: فإنهما مثليان، لأن نسبه أجزاء قيمتها إلى الكل نسبة واحدة، فلو كانت قيمة الذهب أربعة دنانير فنصف
مثقال منه ديناران، وربعه دينار واحد، وهكذا الفضة (ولو تعذر المثل) كما لو أتلف مثقال ذهب لشخص ثم لم يكن ذهب
ليعطيه (في الجنس) كهذه الأزمان التي نقد البلاد فيها غالبا أوراق مالية.
[32]: كما لو أتلف مثقال ذهب قيمته أربعة دنانير ونقد البلد ذهب مسكوك أقل من مثقاله أربعة دنانير، فلو أعطاه ما يعادل
أربعة دنانير كان ذهبه أقل فيلزم الربا، وإن أعطاه بوزن المتلف كانت قيمته أربعة دنانير ولا يجب عليه إلا دفع قيمته لا
أكثر (بغير جنسه) أي: أعطى من غير الذهب من الفضة أو العروض أو غيرها بما يعادل أربعة دنانير.
[33]: مما يكون بيعهم بالكيل أو الوزن، مع زيادة أحدهما على الآخر.
[34]: كما لو كان ذهبا مصاغا بحيث كان عين الذهب فيه قيمتها أربعة دنانير ودينار آخر لصياغته، وجب عليه - على رأي
المصنف دفع خمسة دنانير، أو ما يعادل الخمسة دنانير من الذهب وإن كان ذهبا أكثر من المغصوب (ولو من غير غصب)
يعني: الإزالة لم تكن بغصب بل بمباشرة الاتلاف، أو التسبيب (محرمة) كما لو كان الذهب آنية (لم يضمن) قيمة صياغة
الآنية فلو أتلف آنية ذهب وكانت قيمة ذهبها عشرين دينارا وقيمة صياغة آنية ثلاثين والمجموع خمسون ضمن العشرين
فقط.
[35]: أي: قيمة النقصان، فلو انكسرت رجلها، وكانت قيمتها صحيحة مئة وقيمتها مكسورة الرجل ثمانين ضمن عشرين
(بهيمة القاضي) فليس وصف كونها بهيمة القاضي موجبا لزيادة أرشها وإن كانت الرغبة فيها أكثر.
[36]: أي: عين واحدة (اثنان) كالرجل، واليد، والبضعة، والكتف، والأذن ونحوها ففي واحدتها نصف القيمة، وفي كليهما
القيمة كاملة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 766
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست