responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 765
ولو حدث في المغصوب عيب، مثل تسويس [25] التمر أو تخريق الثوب رده مع الأرش.
ولو كان العيب غير مستقر كعفن الحنطة، قال الشيخ: يضمن قيمة المغصوب. ولو قيل: برد العين مع أرش العيب الحاصل، ثم كلما ازداد عيبا دفع أرش الزيادة، كان حسنا. ولو كان بحاله [26] رده، ولا يضمن تفاوت القيمة السوقية.
فإن تلف المغصوب، ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليا، وهو ما يتساوى قيمة أجزائه [27]. فإن تعذر المثل، ضمن قيمته يوم الإقباض، لا يوم الإعواز [28]. ولو أعوز، فحكم الحاكم بالقيمة، فزادت أو نقصت [29]، لم يلزم ما حكم به الحاكم، وحكم بالقيمة وقت تسليمها، لأن الثابت في الذمة ليس إلا المثل.
وإن لم يكن مثليا، ضمن قيمته يوم غصبه، وهو اختيار الأكثر وقال في المبسوط والخلاف: يضمن أعلى القيم، من حين الغصب إلى حين التلف [30]، وهو حسن. ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك على تردد.


[25]: أي: حدوث الدود أو نحوه في التمر (غير مستقر) بل في ازدياد حتى يتلف (كعفن الحنطة) لأن الحنطة إذا تعفنت لا
تصلح بل تفسد شيئا فشيئا.
[26]: يعني: لو كان المغصوب لم يتغير ولكن تغيرت قيمته السوقية، كالذهب غصبه حيث كانت قيمته ألف دينار ورده حي كانت قيمته مئة دينار.
[27]: هذا تعريف للمثلي ومعنى ذلك: أن تكون نسبة قيمة الجزء إلى قيمة الكل كنسبة نفس الجزء إلى نفس الكل، مثلا:
الحنطة مثلية، لأن قيمة كيس منها إذا كانت دينارا، تكون قيمة نصف كيسها نصف دينار، وقيمة ربع كيسها ربع دينار،
وقيمة ثلث كيسها ثلث دينار وقيمة عشر كيسها عشر دينار وهكذا (بخلاف) الكتاب فإنه قيمي لا مثلي، لأن قيمة كتاب إذا
كان دينارا، فليس قيمة نصف ذاك الكتاب نصف دينار، وقيمة ربع ذاك الكتاب ربع دينار، فلا تتساوى قيمة الجزء مع
نفس الجزء.
[28]: يوم (الإقباض) أي: إعطاء قيمة المغصوب إلى المالك (الإعواز) أي: تعذر وجود المثل، مثلا لو غصب زيد كيس حنطة
من عمرو أول شعبان، وقد تعذر وجود الحنطة في نصف شعبان، وأراد إعطاء القيمة لعمرو آخر شعبان، سمى أول
شعبان يوم الغصب، ونصف شعبان يوم الإعواز، وآخر شعبان يوم الإقباض. فيجب على زيد إعطاء قيمة كيس حنطة في
آخر شعبان، سواء كانت قيمته آخر شعبان أكثر أو أقل من قيمته نصف شعبان.
[29]: أي: زادت القيمة أو نقصت بعد حكم الحاكم وقيل الإقباض (لأن الثابت) يعني: ما دام لم يدفع الغاصب القيمة ففي
ذمته مثل الحنطة لا قيمتها، وأنها ينتقل إلى القيمة عند إعطاء القيمة، فيجب مراعاة قيمة ذاك الوقت.
[30]: مثلا: لو غصب خروفا أول الشهر وذبحه ثالث الشهر، وكانت قيمته أول الشهر عشرة وثاني الشهر خمسة عشر، وثالث
الشهر عشرين، ضمن العشرين، أو صارت قيمته ثاني الشهر ثمانية وثالث الشهر خمسة ضمن عشرة، أو كانت قيمته ثاني
الشهر خمسة عشر ثالث الشهر ثلاثة عشر ضمن خمسة عشر وهكذا (بعد ذلك) أي: بعد الثلث وقيل دفع القيمة، لأن
القيمة استقرت في الذمة فلا تزيد ولا تنقص.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 765
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست