responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 764
الثالث: لو فك القيد عن الدابة فشردت، أو عن العبد المجنون فأبق، ضمن لأنه فعل يقصد به الاتلاف. وكذا لو فتح قفصا عن طائر فطار، مبادرا أو بعد مكث [19]. ولا كذا لو فتح بابا على مال فسرق، أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق، لأن التلف بالمباشرة لا بالسبب، وكذا لو دل السارق. ولو أزال وكاء [20] الظرف، فسال ما فيه، ضمن إذا لم يكن يحبسه إلا الوكاء. وكذا لو سال منه ما ألان الأرض تحته [21]، فاندفع ما فيه، ضمن لأن فعله سبب مستقل بالإتلاف. أما لو فتح رأس الظرف، فقلبته الريح أو ذاب بالشمس، ففي الضمان تردد ولعل الأشبه أنه لا يضمن، لأن الريح والشمس كالمباشر، فيبطل حكم السبب.
ومن الأسباب: القبض بالعقد الفاسد [22]. والقبض بالسوم، فإن القابض يضمن. وكذا استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة، سبب لضمان أجرة المثل.
النظر الثاني في الحكم: يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو تعسر، كالخشبة [23] تستدخل في البناء أو اللوح في السفينة، ولا يلزم المالك أخذ القيمة. وكذا لو مزجه مزجا يشق تميزه، كمزج الحنطة بالشعير، أو الدخن بالذرة، وكلف تميزه وإعادته.
ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، فإن أمكن نزعها، ألزم ذلك، وضمن ما يحدث من نقص [24]. ولو خشي تلفها بانتزاعها لضعفها ضمن القيمة. وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة لم لم ينتزع إلا مع الأمن عليه، تلفا وشينا وضمنها


[19]: (مبادرا) أي: طار بمجرد فتح القفص (بعد مكث) أي: بعد فترة (لو دل السراق) أي: أخبرهم أن في المكان الفلاني مالا
فإنه فعل حراما لكنه لا يضمن المال.
[20]: الوكاء: الحبل الذي يشد به القربة والكيس وغيرهما.
[21]: كما لو كان سمن موضوعا في قربة مفتوحة، فحفر الأرض تحت القربة فمالت وسال السمن.
[22]: كأنه يضمنه لو تلف لقاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) (بالسوم) أي: قبضه للشراء قبل عقد البيع (بالإجارة
الفاسدة) كمن استأجر دارا مجهولة، أو ثمن مجهول فإن الإجارة فاسدة فإذا استفاد من الدار كان عليه أجرة المثل.
[23]: أي: الخشبة المغصوبة تجعل في أساس أو وسط البناء، فيجب ردها ولو استلزم خراب البناء وكذا في السفينة (ولا يلزم
المالك) فلو قالوا للمالك نعطيك قيمة الخشبة فله الحق أن لا يقبل ويطلب عين خشبته (الدخن)، بالفارسية ارزن (الذرة)
بالفارسية زرت، لأن حياتهما متشابهة ومتقاربة الحجم.
[24]: نقص في الخيوط، كما لو استلزم تقطعا قليلا فيها (تلفها) أي: تقطعا كثيرا بحيث لا يستفاد منها (له حرمة) مثل له
بعضهم بغير المأكول الذي إذا ذبح لأجل إخراج الخيوط لا يستفاد من لحمه، أو المأكول الذي ليس للغاصب، وأما إذا كان
للغاصب فيجب عليه ذبحه وإخراج الخيوط منه (تلفا وشينا) أي: موتا وأذية.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 764
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست