responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 761
كتاب الغصب والنظر في السبب والحكم واللواحق أما الأول [1] فالغصب: هو الاستقلال بإثبات اليد، على مال الغير عدوانا. ولا يكفي رفع يد المالك، ما لم يثبت الغاصب يده، فلو منع غيره، من إمساك دابته المرسلة فتلفت، لم يضمن. وكذا لو منعه من القعود على بساطه، أو منعه من بيع متاعه، فنقصت قيمته السوقية، أو تلفت عينه.
أما لو قعد على بساط غيره، أو ركب دابته، ضمن.
ويصح [2] غصب العقار، ويضمنه الغاصب. ويتحقق غصبه، بإثبات اليد عليه مستقلا، دون إذن المالك. وكذا لو أسكن غيره.
فلو سكن الدار، مع مالكها قهرا، لم يضمن الأصل. وقال الشيخ: يضمن النصف، وفيه تردد، منشأه عدم الاستقلال من دون المالك [3].
ولو كان الساكن ضعيفا عن مقاومة المالك، لم يضمن. ولو كان المالك غائبا ضمن، وكذا لو مد بمقود [4] دابة فقادها، ضمن. ولا يضمن لو كان صاحبها راكبا لها.
وغصب الأمة الحامل غصب لولدها، لثبوت يده عليهما. وكذا يضمن حمل الأمة.
المبتاعة [5] بالبيع الفاسد.


كتاب الغصب
[1]: أي: سبب الغصب (الاستقلال) أي: الاستيلاء بغير إذن المالك (عدوانا) يعني: بغير حق، فالتقاص أو نحوه ليس بغصب.
[2]: أي: يقع لا إنه يجوز (العقار) الأراضي والبيوت والبساتين ونحوها (أسكن غيره) أي: غصب الدار زيد وأسكن فيها عمرو، فزيد
يكون غاصبا أيضا، والمقصود أنه لا يشترط في تحقق الغصب أن يكون المتصرف هو الغاصب نفسه.
[3]: أي: لم يكن الغاصب وحده مستقلا في الاستيلاء على الدار (مقاومة المالك) بحيث كان يمكن للمالك إخراجه متى شاء (لم يضمن)
أي: لو تلف والحال هذه فلا ضامنا.
[4]: الحبل الذي يقاد به الدابة.
[5]: أي المشتراة بالبيع الفاسد، إذ البيع حيث يكون ضمان لو كان صحيحا يكون ضمان أيضا لو كان فاسدا إلا أن الفرق أن ضمان
البيع الصحيح بالثمن المسمى في العقد، وضمان الفاسد بثمن المثل، أو أقل الثمنين من المثل أو المسمى.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 761
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست