responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 753
ولو شوي الطحال مع اللحم، ولم يكن مثقوبا [28]، لم يحرم اللحم. وكذا لو كان اللحم فوقه، أما لو كان مثقوبا، وكان اللحم تحته، حرم.
الثالث: الأعيان النجسة كالعذرات النجسة [29]. وكذا كل طعام: مزج بالخمر، أو النبيذ أو المسكر، أو الفقاع، وإن قل.. أو وقعت فيه نجاسة وهو مائع كالبول. أو باشره الكفار، وإن كانوا أهل ذمة، على الأصح [30].
الرابع: الطين فلا يحل شئ منه، عدا تربة الحسين عليه السلام [31]، فإنه يجوز للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة، وفي الأرمني رواية بالجواز، وهي حسنة لما فيها من المنفعة للمضطر إليها.
الخامس: السموم القاتلة قليلها وكثيرها. أما ما لا يقتل القليل منها، كالإفيون والسقمونيا في تناول القيراط والقيراطين إلى ربع الدينار، في جملة حوائج المسهل، فهذا لا بأس به لغلبة الظن بالسلامة. ولا يجوز التخطي إلى موضع المخاطرة منه، كالمثقال من السقمونيا، والكثير من شحم الحنظل أو الشوكران [32]، فإنه لا يجوز لما يتضمن من ثقل المزاج وإفساده.
الخامس في المائعات: والمحرم منها خمسة.
الأول: الخمر وكل مسكر كالنبيذ، والبتع والفضيخ، والنقيع، والمزر [33] والفقاع، قليله وكثيره.
ويحرم: العصير [34] إذا غلا سواء غلا من قبل نفسه أو بالنار، ولا يحل حتى يذهب


[28]: أي: لم يكن الطحال مثقوبا (لم يحرم اللحم) لأن الطحال في غشاء فلا يسيل منه على اللحم شيء.
[29]: وهي عذرة الإنسان، وكل حيوان حرام اللحم إذا كان له دم دافق عند الذبح.
[30]: ومقابل الأصح قول بطهارة أهل الكتاب إذا لم تكن عليهم نجاسة عرضية كالخمر والبول ونحوهما.
[31]: وفي قول تراب قبور النبي والبتول وكل الأئمة عليهم الصلاة والسلام (وفي الأرض) قال الشهيد: " طين معروف يجلب من
أرمينية يضرب لونه إلى الصفرة، ينسحق بسهولة: يقطع الدم عن النزيف ويمسك المعدة عن الإسهال ".
[32]: نبت يستعمل للدواء وله سمية كثيرة قاتل (ثقل المزاج وإفساده) لعل المراد به البالغين المنتهين إلى الموت الذي هو حرام بالإجماع.
[33]: هذه أقسام من النبيذ المكسر، والنبيذ هو أن ينبذ في الماء شئ من الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو التفاح، أو غير ذلك من
الثمار، ويبقى مدة حتى يتحمض ويصير مسكرا (والفقاع) في الحديث الشريف: (هو خمر استصغره الناس) والناس يعني العامة
لأن الفقاع عندهم مباح.
[34]: أي: عصير العنب - لأكل عصير (مزج بها) أي: بهذه الأنواع المحرمة فالمزوج أيضا يكون حراما.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست