responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 752
الأول: الميتات وهي محرمة إجماعا: نعم، قد يحل منها ما لا تحله الحياة، فلا يصدق عليه الموت.
وهو: الصوف والشعر والوبر والريش. وهل يعتبر فيها الجز؟ الوجه أنها إن جزت فهي طاهرة، وإن استلت [22] غسل منها موضع الاتصال. وقيل: لا يحل منها ما يقلع، والأول أشبه. والقرن، والظلف، والسن، والبيض [23] إذا اكتسى القشر الأعلى، والإنفحة. وفي اللبن [24] روايتان إحداهما: الحل، وهي أصحهما طريقا، والأشبه التحريم لنجاسته بملاقاة الميتة.
وإذا اختلط الذكي بالميتة [25]، وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه. وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل: نعم وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب.
وكل ما أبين من حي، فهو ميتة، يحرم أكله واستعماله. وكذا ما يقطع من أليات الغنم، فإنه لا يؤكل، ولا يجوز الاستصباح به، بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة.
الثاني: المحرمات من الذبيحة خمسة: الطحال، والقضيب، والفرث [26]، والدم والأنثيان. وفي المثانة والمرارة تردد، أشبهه التحريم، لما فيها من الاستخباث.
أما الفرج، والنخاع، والعلباء، والغدد ذات الأشاجع، وخرزة الدماغ، والحدق، فمن الأصحاب من حرمها، والوجه الكراهية.
ويكره: الكلأ [27]، وأذنا القلب، والعروق.


[22]: أي: أخرجت من الجلد.
[23]: الذي يوجد في جوف الدجاجة الميتة مثلا (إلا على) القوى (الإنفحة) ويسمى عند عوالم الناس (المجبنة) وهي مادة صفراء اللون
يستخرج من بطن الجدي الراضع فيعصر في صوفه فيغلط كالجبن، ثم يجعل شئ منها في اللبن ليصير جبنا.
[24]: الموجود في ضرع الدابة الميتة.
[25]: أي: اشتبه لحم مذكى بلحم ميتة (يباع) كلاهما (أليات الغنم) الحي (الاستصباح به) أي: جعل الألية المحرمة دهنا للحريق
(بوقوع) الذي كان ذاتا طاهرا ولكنه تنجس بسبب وقوع النجاسة فيه فإنه يجوز الاستصباح به.
[26]: كالغائط للإنسان (الأنثيان) البيضتان (القضيب) الذكر (المشمة) بمنزلة الرحم للمرأة (الفرج) محل خروج الولد، أو خروج
الفرث (النخاع) عصب صغير غليظ طويل ممتد من طلق العنق إلى المقعد (العلباء) ويقال
العلباءان وهما عصبان أبيضان في طرفي
فقار الظهر (القود) هي مواد صلبة توجد في ثنايا اللحم تشبه الحمصة وأكبر منها في مثل الغنم، وغالبا تكون مستطيلة قليلا، ويقال
لها ذات الأشاجع لارتباط العروق بها غالبا، والأشاجع يقال لأصول الأصابع المتصلة بالكف (وخرزة الدماغ) غدة صغيرة في المخ
(والحدق) أي: خرزة بيضاء صلبة داخل سواد العين.
[27]: جمع (كلية) وهي مجمع البول.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 752
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست