responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 751
الثاني: ما كان صفيفه [16] أكثر من دفيفه، فإنه يحرم. ولو تساويا، أو كان الدفيف أكثر، لم يحرم.
الثالث: ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية، فهو حرام، وما له أحدهما فهو حلال، مال لم ينص على تحريمه.
الرابع: ما يتناوله التحريم عينا [17] كالخشاف والطاووس. ويكره: الهدهد. وفي الخطاف روايتان، والكراهية أشبه. وتكره الفاختة والقبرة والحبارى. وأغلظ منه كراهية، الصرد والصوام، والشقراق، وإن لم يحرم. ولا بأس بالحمام كله، كالقماري والدباسي والورشان. وكذا لا بأس بالحجل، والدراج، والقبج والقطا، والطيهوج، والدجاج، والكروان، والكركي، والصعوة [18]. ويعتبر في طير الماء، ما يعتبر في الطير المجهول، من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف، أو حصول أحد الأمور الثلاثة: القانصة أو الحوصلة أو الصيصية. فيؤكل مع هذه العلامات، وإن كان يأكل السمك.
ولو اعتلف أحد هذه عذرة الإنسان محضا، لحقه حكم الجلل. ولم يحل حتى يستبرئ.
فتستبرأ البطة وما أشبهها [19] بخمسة أيام، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيام، وما خرج عن ذلك يستبرأ بما يزول عنه حكم الجلل، إذ ليس فيه شئ موظف. وتحرم: الزنابير، والذباب، والبق. وبيض ما يؤكل حلال. وكذا بي ما يحرم حرام. ومع الاشتباه، يؤكل ما اختلف طرفاه [20] لا ما اتفق. والمجثمة حرام، وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب [21] حتى تموت، والمصبورة: وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت.
الرابع في الجامدات: ولا حصر للمحلل منها، فلنضبط المحرم. وقد سلف منه شطر في كتاب المكاسب. ونذكر هنا خمسة أنواع:


[16]: صفيف يعني يسير في الجو مبسوط الجناحين لا يحركهما غالبا، دفيف تحريك الجناحين (قانصة) للطير بمنزلة الأمعاء لغيره (حوصلة)
مجمع الطعام، كالمعدة لغير الطير (صيصية) شوكة خلف رجل الطائر.
[17]: أي مانعي على تحريمه.
[18]: تطلب أشكال هذه الطيور من (المنجد) (طير الماء) وهو الذي يعيش قريب الماء ويأكل الأسماك الصغيرة.
[19]: في الحجم (يزول) بأن لا يسمى جلالا عرفا (موظف) أي: معين قبل الشرع.
[20]: يعني: كان أحد طرفي البيض أضخم من الطرف الآخر (اتفق) أي: تساوى طرفاه.
[21]: أي: بالنبال، كانت هذه عادة جاهلية يضعون طائرا يشدونه في مكان ثم يرمونه بالسهام حتى يموت (والمصبورة) وهذه عادة جاهلية
أخرى.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 751
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست