responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 748
كتاب الأطعمة والأشربة والنظر فيه: يستدعي بيان: أقسام ستة [1] الأول في حيوان البحر ولا يؤكل منه، إلا ما كان سمكا له فلس، سواء بقي عليه كالشبوط والبياح، أو لم يبق كالكنعت [2]. أما ما ليس له فلس في الأصل كالجري، ففيه روايتان، أشهرهما التحريم. وكذا الزمار والمارماهي والزهو [3]، لكن أشهر الروايتين هنا الكراهية.
ويؤكل الربيثا والأربيان والطمر والطبراني والابلامي [4].
ولا يؤكل: السلحفاة ولا الضفادع، ولا السرطان، ولا شئ من حيوان البحر ككلبه وخنزيره.
ولو وجد - في جوف سمكة - أخرى [5]، حلت إن كانت من جنس ما يحل، وإلا فهي حرام، وبهذا روايتان طريق إحداهما السكوني، والأخرى مرسلة. ومن المتأخرين من منع، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية. وربما كانت الرواية أرجح، استصحابا لحال الحياة.


كتاب الأطعمة والأشربة
[1] حيوان البحر، والبهائم، والطير، والجامدات، والمائعات واللواحق.
[2]: نوع من السمك له فلس صغير يحك جسمه بأرض البحر فيزول الفلس ثم يعود بعد مدة.
[3]: ثلاثة أقسام من السمك الذي لا فلس له (الكراهية) لكن الشهرة القطعية والإجماعات المتكررة على التحريم مطلقا.
[4]: أقسام من السمك لها فلس.
[5]: أي: سمكة صغيرة أخرى (وبهذا) يعني: حلية السمكة التي في جوف أخرى (منع) لأنه لا يعلم هل بلعتها وهي حية، أم لعلها
كانت حية طافية على الماء فبلعتها (استصحابا) يعني: السمكة المبتلعة كانت يوما ما حية قطعا، فلا نعلم هل ماتت قبل بلعها، فلا
ننقض اليقين بالحياة بالشك في الموت (وفيه) أنه تقرر في الأصول أن الحادثتين لا يستصحب أحدهما ليفيد التقدم أو التأخر إلا على
حجية الأصل المثبت.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست