responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 746
الثاني بزيادة لا وجه لها [55].
والأقرب أن يقال: يلزم خمسة ونصف، والثاني أربعة ونصف لأن الأرش يدخل في قيمة النفس، فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف، ويبقى عليه نصف الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة. وهذا أيضا لا يخلو من ضعف [56]. ولو كانت إحدى الجنايتين من المالك [57]، سقط ما قابل جنايته، وكان له مطالبة الآخر نصيب جنايته.
الرابعة: إذا كان الصيد يمتنع بأمرين، كالدراج والقبج، يمتنع بجناحه وعدوه، فكسر الرامي جناحه ثم كسر آخر رجله، قيل: هو لهما وقيل: للأخير لأن يفعله تحقق الإثبات [58]، والأخير قوي.
الخامسة: لو رمى الصيد اثنان فعقراه، ثم وجد ميتا، فإن صادف مذبحه فذبحه فهو حلال. وكذا إن أدركاه، أو أحدهما فذكاه [59]. فإن لم يدرك ذكاته، ووجد ميتا لم يحل، لاحتمال أن يكون الأول أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح، فقتله الآخر وهو غير ممتنع.
السادسة: ما يقتله الكلب بالعقر [60] يؤكل ولا يؤكل ما يقتله بصدمه أو غمه أو إتعابه.


[55]: وإلزام للأول أيضا بأكثر من خمسة - وهي نصف القيمة وقت جناية الأول - قال في المسالك (فالحيف واقع عليهما معا وإن كان
المصنف قد خصه بالثاني واعتذر عن هذا بأن المطلوب حفظ قيمة المجني عليه فلو ألزمناهما بنصف القيمتين ضاع عليه نصف فقط
عليهما على نسبة المالين).
[56]: لأن الأرش على فرض دخوله في النفس يدخل كله لا نصفه، فيكون على الأول خمسة بلا أرش النصف، وعلى الثاني أربعة ونصف
بلا أرش النصف، فيكون المجموع تسعة ونصفا، وهذا ظلم على المالك بالنصف.
[57]: كما لو كان الجاني الأول هو المالك - كما هو فرض أصل المسألة إذا أهمل الأول ذبح الحيوان - أو كان الجاني الثاني هو المالك.
(وهنا) احتمال سابع ذكره الجواهر وهو أن على الأول خمسة ونصف وعلى الثاني أربعة ونصف، وليس النصف الزائد على الخمسة
الذي على الأول نصف أرش، بل الأرش كله دخل في النفس، وإنما النصف الزائد على الخمسة من حيث إن الأول حيث جرح
بحيث لو سرى الجرح وقتله كان عليه كل القيمة، الآن أيضا عليه كل القيمة إلا ما على الثاني، والمفروض أن الثاني ليس عليه سوى
نصف القيمة وقت الجناية، والقيمة وقت الجناية كانت تسعة فعلى الثاني أربعة ونصف، تنقص عن العشرة يبقى خمسة ونصفا على
الأول.
[58]: أي: السقوط عن القدرة على الفرار.
[59]: أي: ذبحه على الوجه الشرعي (وهو غير ممتنع) أي ليست له قدرة على الفرار، أن يشترط في الحل بالرمي أن يكون ممتنعا كما مر.
[60]: وهو النص والكسر ونحوهما (بصدمه) وهو ضربه ضربا مميتا على رأسه أو قلبه أو
غيرهما (غمه) بأن يجلس عليه فيخنقه بثقله أو
ضفطه عليه، أو إتعابه بأن يركض خلفه حتى يتعب من العدو فيسقط ميتا من العدو.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 746
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست