responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1054
كانت موجبة للدية، كقتل الأب ولده، أو المسلم الذمي، أو الحر المملوك. ولو جنى على نفسه خطأ، قتلا أو جرحا طل ولم يضمنه العاقلة.
وجناية الذمي في ماله، وإن كانت خطأ دون عاقلته، ومع عجزه عن الدية، فعاقلته الإمام، لأنه يؤدي إليه ضريبته [182].
ولا يعقل مولى المملوك جنايته، قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة، على الأشبه.
وضامن الجريرة يعقل [183]، ولا يعقل عنه المضمون. ولا يجتمع مع عصبة، ولا معتق، لأن عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى. نعم لا يضمن الإمام مع وجوده ويسره، على الأشبه.
أما كيفية التقسيط: فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة، ولا يرجع بها على الجاني [184]، على الأصح.
وفي كيفية التقسيط قولان: أحدهما على الغني عشرة قراريط، وعلى الفقير خمسة قراريط، اقتصارا على المتفق. والآخر يقسطها الإمام على ما يراه، بحسب أحوال العاقلة، وهو أشبه. وهل يجمع بين القريب والبعيد؟ فيه قولان: أشبههما الترتيب في التوزيع.
وهل تؤخذ من الموالي مع وجود العصبة؟ الأشبه: نعم، مع زيادة الدية عن العصبة.
ولو اتسعت [185]، أخذت من عصبة المولى. ولو زادت فعلى مولى المولى، ثم عصبة مولى المولى. ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع، قال الشيخ: يؤخذ الزائد من الإمام حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ، أخذ منه عشرة قراريط، والباقي من بيت المال. والأشبه إلزام الأخ


[182]: أي: جزيته، يقال لها الضريبة لأنها تضرب وتعين على الرؤوس أو الأملاك، (لأنه) الذمي (إليه) الإمام (مستولدة) أم ولد
(على الأشبه) خلافا للشيخ والقاضي في أم الولد فعاقلتها المالك.
[183]: من ضمنه، فلو ضمن زيد جناية عمرو، فجنى عمرو خطأ - ولم يكن له عصبة، ولا مولى معتق - فعاقلته زيد، أما لو جنى زيد
فليس عمرو عاقلته " إلا " إذا ضمنه عمرو أيضا (ويسره) أي: كون ضامن الجريرة ذا يسار ومال.
[184]: حتى إذا لم تف العاقلة بالدية أصلا، أو ببعضها (قراريط) كل عشرين قيراطا دينار ذهبي واحد يقال ثماني عشرة حمصة (ما
يراه) ولو أكثر أو أقل من نصف وربع دينار (الترتيب) بأن يؤخذ من الأقرب، فإن لم يكن أو عجز فمن الأبعد، وهكذا على حسب
ترتيب الإرث.
[185]: أي: شملت الدية الموالي بتقديم المولى المعتق، ثم عصبة المولى، ثم مولى المولى (دينارا) على القول بضمان العاقلة دية الأقل
من الموضحة كما مر بعد رقم (181).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1054
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست