responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1053
ولا تعقل المرأة، ولا الصبي، ولا المجنون، وإن ورثوا من الدية ولا يتحمل الفقير شيئا. ويعتبر فقره عند المطالبة [176]، وهو حول الحول ولا يدخل في العقل أهل الديوان [177]. ولا أهل البلد، إذا لم يكونوا عصبة وفي رواية سلمة، ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل، مع فقد القرابة، ولو قتل في غيره، وهو مطرح. ويقدم من يتقرب بالأبوين، على من انفرد بالأب.
ويعقل المولى من أعلى [178]، ولا يعقل من أسفل. وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد قطعا. وهل تحمل ما نقص؟ قال في الخلاف: نعم، ومنع في غيره، وهو المروي، غير إن في الرواية ضعفا. وتضمن العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين، كل سنة عند انسلاخها ثلثا، تامة كانت الدية [179] أو ناقصة، كدية المرأة ودية الذمي.
أما الأرش فقد قال في المبسوط: يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها، إذا كانت ثلث الدية فما دون لأن العاقلة لا تعقل حالا، وفيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش. قال [180]: ولو كان دون الثلثين، حل الثلث الأول عند انسلاخ الحول، والباقي عند انسلاخ الثاني. ولو كان أكثر من الدية، كقطع يدين وقلع عينين، وكان لاثنين، حل لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية. وإن كان لواحد، حل له الثلث، لكل جناية سدس الدية، وفي هذا كله الإشكال الأول.
ولا تعقل العاقلة، إقرارا [181] ولا صلحا ولا جناية عمد، مع وجود القاتل، ولو


[176]: لا عند القتل، فلو كان فقيرا عند القتل ثم استغنى بعد الحول اشترك في العقل، وبالعكس العكس (حول الحول) إذ هو أول
وقت إعطاء ثلث الدية، لأنها في الخطأ المحض تتأدى في ظرف ثلاث سنوات، كل سنة ثلثها كما مر في أول الكتاب بعد رقم (8).
[177]: في الجواهر: " الذين رتبهم الإمام عليه السلام للجهاد وأدر لهم أرزاقا ودونت أسماؤهم بعضهم عن بعض خلافا لأبي حنيفة فقدم
أهل الديوان على الأرقاب " (ولو قتل) أي: حتى ولو قتل (مطرح) أي طرح الأصحاب العمل به.
[178]: هو المعتق بالكسر (أسفل) أي: المعتق بالفتح، وفي الجواهر: " فيعقل مولى الجاني، فإن لم يكن فعصبات المعتق، ثم معتق المعتق، ثم
عصباته ثم معتق أبي المعتق ثم عصباته وهكذا كترتب الميراث " (ما نقص) من السمحاق والمتلاحمة والدامية والحارصة ونحوها (ضعفا) لأن
في طريقه ابن قضال وهو فطحي المذهب، والفطحية هم القائلون بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام من بعد أبيه
وينكرون إمامة موسى بن جعفر عليهما السلام، والأفطح يقال لعريض الرأس، ولعريض الرجلين.
[179]: وهي دية الرجل الحر المسلم.
[180]: الشيخ الطوسي (الإشكال الأول) وهو أن التأجيل مخصص بدية القتل فلا يعم الأرش.
[181]: بأن أقر بجناية عمد أو شبه عمد، أو خطأ لم يثبت (ولا صلحا) بأن صالح الجاني مع ورثة المجني عليه، أو نفسه -
في الجناية العمدية - بالدية (مع وجود القاتل) إذ مع هربه أو موته وعدم مال له فقد قال بعضهم بأن الدية على العاقلة وبه
رواية، وفي المسالك الأشهر خلافه (ولو كانت) أي حتى ولو كانت جناية العمد (أو جرحا) أي قتل نفسه خطأ كما لو كان
يصلح سلاحه فانفلت وقتله أو جرح نفسه خطأ فليس على العاقلة تحمل ديته له، أو لورثته (طل) على وزن دل معلوما
ومجهولا من باب علم والمجهول أكثر - كما في أقرب الموارد - بمعنى: هدر دمه ولا دية له.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1053
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست