responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1051
مسائل: الأولى: لو أتلف الذمي خمرا أو آلة لهو، ضمنها المتلف، ولو كان مسلما [166].
ويشترط في الضمان الاستتار. ولو أظهرهما الذمي، لم يضمن المتلف. ولو كان ذلك لمسلم.
لم يضمن الجاني على التقديرات.
الثانية: إذا جنت الماشية [167] على الزرع ليلا، ضمن صاحبها. ولو كان نهارا لم يضمن، ومستند ذلك رواية السكوني، وفيه ضعف والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا.
الثالثة: روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أنه قضى في بعير بين أربعة، عقله [168] أحدهم، فوقع في بئر فانكسر " أن على الشركاء حصته " لأنه حفظ، وضيع الباقون.
الرابعة: دية الكلاب الثلاثة [169] مقدرة على القاتل. أما لو غصب أحدها وتلف في يد الغاصب، ضمن قيمته السوقية ولو زادت عن المقدر.
الثالثة: في كفارة القتل يجب كفارة الجمع [170] بقتل العمد، والمرتبة بقتل الخطأ، مع المباشرة لا مع التسبيب. فلو طرح حجرا، أو حفر بئرا، أو نصب سكينا، في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها، ضمن الدية دون الكفارة.
وتجب بقتل المسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا. وكذا تجب بقتل الصبي والمجنون وعلى المولى بقتل عبده.


[166]: أي: ولو كان المتلف مسلما لا قيمة لهذه عنده (الاستتار) أي: كون الذمي ساترا لهذه (على التقديرات) سواء كان
المتلف مسلما أم غير مسلم، كان مستورا أم ظاهرا.
[167]: كالإبل، والبقر، والغنم (وفيه ضعف) أي: في الخبر، أو في السكوني وكلاهما محتمل (التفريط) أي: التقصير في
ضبط ماشيته، فلو لم يفرط في الليل لم يضمن، ولو فرط في النهار ضمن.
[168]: أي: شد رجله أو يده.
[169]: كلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الحائط (مقدرة) بما مر عند رقم (166) وما بعده.
[170]: وهي عتق رقبة، والصيام ستين يوما، وإطعام ستين مسكينا (والمرتبة) بأن يعتق رقبة، فإن لم يقدر فيصوم ستين يوما، فإن لم
يقدر فيطعم ستين مسكينا بالترتيب (الخطأ) وشبه العمد كما في الجواهر وغيره (عبده) أي: لو قتل مولى عبده المسلم وجبت عليه
الكفارة جميعا إن كان القتل عمدا، ومرتبا إن كان القتل خطأ ولا تجب الدية على المولى.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1051
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست