responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1050
والشعر والوبر والريش، فهو للمالك، يوضع من قيمته. ولو قطع بعض أعضائه، أو كسر شيئا من عظامه، فللمالك الأرش.
الثاني: ما لا يؤكل لحمه ويصح ذكاته [162] كالنمر والأسد والفهد، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش، لأن له قيمة بعد التذكية. وكذا في قطع جوارحه وكسر عظامه، مع استقرار حياته. وإن أتلفه لا بالذكاة، ضمن قيمته حيا.
الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة [163] ففي كلب الصيد أربعون درهما. ومن الناس من خصه بالسلوقي، وقوفا على صورة الرواية. وفي رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، في كل بالصيد أنه يقوم. وكذا كلب الغنم، وكلب الحائط والأول أشهر.
وفي كلب الغنم كبش [164]، وقيل: عشرون درهما، وهي رواية ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، مع شهرتها لكن الأولى أصح طريقا.
وقيل: في كلب الحائط عشرون درهما، ولا أعرف المستند.
وفي كلب الزرع قفيز من البر، ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها [165]. ولا يضمن قاتلها شيئا. أما ما يملكه الذمي كالخنزير، فهو يضمن بقيمته عند مستحليه. وفي الجناية على أطرافه الأرش.


[162]: وفائدة ذكاته طهارة أجزائه وجواز استعمالها في غير الصلاة وجواز بيعه وشرائه ونحو ذلك (الأرش) وهو الفرق بين
كونه حيا ومذكى (حيا) إذ لا قيمة لميته، لعدم جواز بيعه وشرائه على المشهور، وفي الجواهر: (بعد وضع ما ينتفع به
منه كعظم الفيل ونحوه).
[163]: فلا يطهر بالذكاة كالكلب لو ذبح قام الشروط لم يكن مذكى (ومن الناس) في الجواهر: (وهو المفيد والقاضي وابن
حمزة فيما حكى عنهم) (بالسلوقي) في الجواهر: (هو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة على ما قيل)
(صورة) أي: نص، وهو عن الصادق عليه السلام (دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له رسول الله - صلى
الله عليه وآله -) (يقوم) قيمته العرفية السوقية في كل زمان ومكان بحبسهما فقد يكون أربعين، وقد يكون أقل أو أكثر
(كلب الغنم) الذي يحرس قطع الغنم (الحائط) البستان والدار (والأول) أربعون درهما.
[164]: وهو الحمل إذا أثنى وقيل إذا أربع (الأولى) وهو كبش (المستند) ولعله بعض المراسيل والتفصيل في المفصلات (قفيز
من البر) البر الحنطة، والقفيز، - كما عن الصحاح -: (ثمانية مكاكيك، والمكوك ثلاث كليجات، والكليجة من وسبعة
أثمان من، والمن رطلان) فهو على التقريب يكون قرابة سبعين كيلوا.
[165]: وقد مضى، ما لا يذكى في كتاب الصيد والذباحة - خاتمة الذباحة (مستحلية) من يرونه حلالا (الأرش) قيمة
النقص.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1050
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست