responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1049
ولو ضربها، فألقت عضوا [157] كاليد، فإن ماتت، لزمه ديتها ودية الحمل. ولو ألقت أربع أيد، فدية جنين واحد، لاحتمال أن يكون ذلك لواحد ولو ألقت العضو، ثم ألقت الجنين ميتا، دخلت دية العضو في ديته. وكذا لو ألقته حيا فمات.
ولو سقط وحياته مستقرة، ضمن دية اليد حسب. ولو تأخر سقوطه، فإن شهد أهل المعرفة أنها يد حي، فنصف ديته، وإلا فنصف المئة.
مسألتان: الأولى: دية الجنين [158] إن كان عمدا وشبيه العمد، ففي مال الجاني. وإن كان خطأ، فعلى العاقلة، وتستأدى في ثلاث سنين.
الثانية: في قطع رأس الميت المسلم الحر مئة دينار. وفي قطع جوارحه بحساب ديته [159]. وكذا في شجاجه وجراحه. ولا يرث وارثه منها شيئا، بل تصرف في وجوه القرب عنه، عملا بالرواية. وقال علم الهدى رحمه الله: يكون لبيت المال.
الثانية: في الجناية على الحيوان وهي باعتبار المجني عليه تنقسم أقساما ثلاثة: الأول: ما يؤكل كالغنم والبقر والإبل، فمن أتلف شيئا منها بالذكاة [160]، لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا. وهل لمالكه دفعه والمطالبة بالقيمة؟ قيل: نعم، وهو اختيار الشيخين رحمهما الله تعالى، نظرا إلى إتلاف أهم منافعه، وقيل: لا، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف، وهو أشبه.
ولو أتلفه لا بالذكاة، [161] لزمه قيمته يوم إتلافه. ولو بقي فيه ما ينتفع به، كالصوف


[157]: من الحمل (ماتت) الأم (أربع أيد) فلا يدل ذلك على أن الجنين اثنان (في ديته) فيعطي الجاني دية واحدة للكل لا
ديتين (فمات) فدية واحدة كاملة للنفس (تأخر) كما لو ضربها في شهر فسقطت اليد في شهر آخر (يد حي) يد كانت
لحي فانقطعت (المئة) دينار التي هي دية الجنين قبل ولوج الروح فيه.
[158]: سواء كان قبل ولوج الروح فيه، أم بعده (وتتأدى) دية الخطأ.
[159]: فقطع يد الميت المسلم الحر خمسون، وقطع إصبعه عشرة، وقطع أنملته ثلاثة دنانير وثلث (شجاجه) ففي الحارصة
دينار واحد، وفي الدامية ديناران، وفي المتلاحمة ثلاثة دنانير، وفي السمحاق أربعة، وفي الموضحة خمسة وهكذا
(وجراحه) فلو جرح يد الميت فتقشر الجلد ففيه نصف دينار، وفي دامية اليد دينار وهكذا (منها) من دية الجناية بعد
الموت (القرب) كل ما يتقرب به إلى الله من الصرف لشؤون أهل العلم، أو بناء المدارس الدينية، أو إقامة حكومة
إسلامية، ونحوها (علم الهدى) السيد المرتضى ره.
[160]: بحيث لم يحرم لحمه (التفاوت) إن كان تفاوت كما هو الغالب (أهم منافعه) وهو الحياة.
[161]: أي: لا يغذي الأوداج الأربعة مع بقية الشروط، كما لو ذبحه كافر، أو لم تغر الأوداج الأربعة، أو خفقة، أو نحو
ذلك (يوضع من قيمته) فلو كانت قيمته عشرة دنانير، وصدفه دينار واحد، فيضمن الجاني تسعة دنانير (الأرش) وهو
مقدار نقص قيمته بهذه الجناية.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1049
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست