responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1047
الذي مر بخيال ذلك القائل.
ولو قتلت المرأة، فمات معها جنين، فدية للمرأة ونصف الديتين [148] للجنين، إن جهل حاله. ولو علم ذكرا فديته، أو أنثى فديتها. وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل ولا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور. ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا [149]، فعليها دية ما ألقته. ولا نصيب لها من هذه الدية. ولو أفزعها مفزع فألقته، فالدية على المفزع.
ويرث دية الجنين من يرث المال، الأقرب فالأقرب. ودية أعضائه وجراحاته، بنسبة ديته [150]. ومن افزع مجامعا فعزل، فعلى المفزع عشرة دنانير. ولو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن، قيل: يلزمه عشرة دنانير، وفيه تردد، أشبه أنه لا يجب. أما العزل عن الأمة فجائز، ولا دية وإن كرهت.
وتعتبر قيمة الأمة المجهضة، عند الجناية لا وقت الإلقاء.
فروع: لو ضرب النصرانية حاملا [151] فأسلمت وألقته، لزم الجاني دية الجنين المسلم، لأن الجناية وقعت مضمونة فالاعتبار بها حال الاستقرار.
ولو ضرب الحربية، فأسلمت وألقته، لم يضمن لأن الجناية لم تقع مضمونة، فلم يضمن سرايتها.
ولو كانت أمة، فأعتقت وألقته، قال الشيخ: للمولى أقل الأمرين من عشر قيمتها وقت الجناية أو الدية، لأن عشر القيمة إن كان أقل فالزيادة بالحرية فلا يستحقها المولى،


[148]: أي: ديتي ذكر وأنثى (بالقرعة) بأن يكتب على ورقة (ذكر) وعلى ورقة (أنثى) ثم يخلط الورقتان في كيس ونحوه،
ويستخرج إحديهما، فإن خرج الذكر أعطى دية الذكر، وإن خرج الأنثى أعطى دية الأنثى (مشكل) وقد ورد في الحديث
الشريف: (القرعة لكل أمر مشكل) (ولا إشكال) يعني: الرواية المشهورة الدالة على أنه يعطي للحمل مع جهله نصف
الديتين تدفع كون القضية أمرا مشكلا حتى يكون حلها بالقرعة.
[149]: مباشرة: كما شربت دواء موجبا لإلقاء الحمل، وتسبيبا، كما لو عرضت نفسها لحيوان فصدمها فألقت حملها (ولا
نصيب) فلا ترث هي من هذه الدية إرث الأم، بل كل الدية للأب، وإن لم يكن الأب موجودا فينتقل الإرث إلى
الأخوة والأجداد، وهكذا بقية مراتب الإرث (مفزع) أي: مخيف.
[150]: فدية يده خمسون، ودية إصبعه عشرة دنانير وهكذا (عن الحرة) أي: الزوجة الحرة (المجهضة) أي: التي ألقت
حملها (عند الجناية) إذا اختلفت القيمة، فلو كانت قيمتها قبل الجناية مئة دينار، وعند الجناية ثمانين، وعند إلقاء الحمل
سبعين فعلى الجاني عشرون دينارا.
[151]: أي: ضرب شخص امرأة نصرانية وهي حامل (وألقته) بعدما أسلمت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله (صلى الله عليه وآله).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1047
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست