responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1041
الشم، قيل: يحلف إذ لا طريق له إلى البينة، ويوجب له الحاكم ما يؤدي إليه اجتهاده. ولو أخذ دية الشم ثم عاد، لم يعد الدية. ولو قطع الأنف، فذهب الشم، فديتان.
الخامس: الذوق يمكن أن يقال: فيه الدية لقولهم عليهم السلام: كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية. ويرجع فيه عقيب الجناية [119]، إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالإيمان. ومع النقصان، يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا.
السادس: لو أصيب، فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع، كان فيه الدية.
السابع: قيل: في سلس البول الدية، وهي رواية غياث بن إبراهيم، وفيه ضعف.
وقيل: إن دام إلى الليل [120]، ففيه الدية. وإن كان إلى الزوال، فثلثا الدية. وإلى ارتفاع النهار، فثلث الدية. وفي الصوت، الدية كاملة.
المقصد الثالث: في الشجاج والجراح [121] والشجاج ثمان: الحارصة، والدامية، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة والهاشمة، والنقلة، والمأمومة.
أما الحارصة: فهي التي تقشر الجلد [122]، وفيها بعير. وهل هي الدامية؟ قال الشيخ: نعم، والرواية ضعيفة، والأكثرون على أن الدامية غيرها، وهي رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام.
ففي الدامية - إذن - بعيران، وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا.
وأما المتلاحمة: فهي التي تأخذ في اللحم كثيرا، ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أبعرة. وهل غير الباضعة؟ فمن قال: الدامية غير الحارصة، فالباضعة والمتلاحمة واحدة. ومن قال: الدامية والحارصة واحدة، فالباضعة غير المتلاحمة.
وأما السمحاق [123]: فهي التي تبلغ السمحاقة، وهي جلدة مغشية للعظم، وفيها


[119]: التي هي لوث (دعوى) بأن ادعى المجني عليه ذهاب ذوقه، وقال الجاني لم يذهب (بالأيمان) أي القسامة ولعلها
خمسون يمينا هنا أيضا والتفصيل في المفصلات (تقريبا) أي: بدية تقريبية إذ لا تقدير معين لديته.
[120]: أي: كان سلسلة طول النهار (وفي الصوت) بأن صار بحيث لا يسمع صوته، فذهب جوهره.
[121]: الشجاج مثل كتاب هو الجرح في الرأس أو الوجه، والجراح في غيرهما من البدن.
[122]: أي: جلد الرأس والوجه.
[123]: بكسر السين (جلدة) رقيقة (للعظم) عظم الرأس (وضح العظم) أي: يظهر العظم واضحا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1041
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست