responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1038
مسائل: الأولى: في الأضلاع مما خالط القلب، لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا.
وفيها مما يلي العضدين، لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير.
الثانية: لو كسر بعصوصه [105]، فلم يملك غائطه، كان فيه الدية وهي رواية سليمان ابن خالد. ومن ضرب عجانه، فلم يملك غائطه ولا بوله، ففيه الدية وهي رواية إسحاق بن عمار.
الثالثة: في كسر عظم من عضو، خمس دية ذلك العضو [106]. فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره. وفي موضحته ربع دية كسره. وفي رضه ثلث دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه. وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فإن صلح على غير عيب، فأربعة أخماس دية فكه.
الرابعة: قال في المبسوط والخلاف: في الترقوتين [107] الدية. وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا. ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف، وهو في الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا.
الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث [108]، ديس بطنه، أو يفتدي ذلك بثلث الدية، وهي رواية السكوني، وفيه ضعف.
السادسة: من افتض بكرا [109] بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملك بولها، فعليه ديتها - وفي رواية ديتها، وهي أولى - ومثل مهر نسائها.
المقصد الثاني: في الجناية على المنافع وهي سبعة: الأول: العقل وفيه الدية [110]. وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم، إذ لا طريق إلى


[105]: في الجواهر: قيل هو العصعص - بضم العينين - وهو عظم الذنب الذي يجلس عليه (فلم يملك) حبس (غائطه) بأن
صار سلس الغائط (عجانه) بين الخصيتين.
[106]: فلو كسر منكبه ففيه مئة دينار، فإن صلح فثمانون دينارا (موضحته) بحيث ظهر. العظم من تحت اللحم (ربع دية
كسره) خمسة وعشرون دينارا وثلث دية (العضو) فرض عظم الكتف ديته مئة وثلاثة وثلاثون دينارا.
[107]: هما العظمان فوق الصدر المحيطان بالرقبة.
[108]: ببول أو غائط (ضعف) بل لا قصاص والدية الحكومة.
[109]: أي: أزال بكارتها (أولى) لأنها شئ واحد في الإنسان (ومثل مهر) لإزالة البكارة.
[110]: فمن عمل شيئا فأزال عقل إنسان فعليه دية كاملة (وفي بعضه) بأن صار ضعيف العقل (تخمين) تقدير ظن لا دليل
عليه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1038
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست