responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1037
الأول الدية وعلى الثاني الأرش. وفي ذكر العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابه.
وفي الخصيتين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وفي رواية: في اليسرى ثلثا الدية، لأن منها الولد، والرواية حسنة، لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة. وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمان مئة دينار، ومستنده كتاب ظريف غير أن الشهرة تؤيده.
السادس عشر: الشفران وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وفيهما ديتها. وفي كل واحدة نصف ديتها. وتستوي في الدية السليمة والرتقاء. وفي الزكب حكومة، وهو مثل موضع العانة من الرجل.
وفي إفضاء [101] المرأة ديتها، وتسقط في طرف الزوج، إن كان بالوطء بعد بلوغها.
ولو كان قبل البلوغ، ضمن الزوج مع مهرها ديتها، والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما. ولو لم يكن زوجا، وكان مكرها، فلها المهر والدية. وإن كانت مطاوعة، فلا مهر، ولها الدية.
ولو كانت المكرهة بكرا، هل يجب لها أرش البكارة زائدا على المهر؟ فيه تردد، والأشبه وجوبه، ويلزم ذلك في ماله، لأن الجناية إما عمد أو شبيه بالعمد [102].
السابع عشر: قال في المبسوط: في الأليتين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية.
ومن المرأة ديتها، وفي كل واحدة منها نصف ديتها، وهو حسن تعويلا على الرواية التي مرت في فصل الشفتين [103].
الثامن عشر: الرجلان وفيهما الدية. وفي كل واحدة نصف الدية، وحدهما مفصل الساق.
وفي الأصابع منفردة دية كاملة. وفي كل إصبع عشر الدية، والخلاف هنا في الإبهام كما في اليدين [104]. ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية. وفي الإبهام على اثنين.
وفي الساقين الدية. وكذا في الفخذين. وفي كل واحدة نصف الدية.


[101]: هو خرق الغشاء الفاصل بين مخرجي البول والحيض من المرأة، أو بين الحيض والغائط، أو جعل المسالك الثلاثة
واحدا بخرق الغشائين. (وتسقط الدية) (مكرها) لها بالجماع.
[102]: غالبا، وإلا فقد يتصور الخطأ المحض في المجنون، والصبي، والشبهة ونحوها.
[103]: بين رقمي (82 - 83) من أن كلما كان منه اثنان فيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية.
[104]: وقد مر بين رقمي (98 - 99) من أنه قيل للإبهام الثلث، والثلثان لبقية الأصابع بالسوية وقيل الإبهام وغيره سواء
(وفي الساقين) كما لو كان مقطوع القدمين بآفة ونحوها، ثم قطع بالجناية فخذاه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1037
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست