responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1030
الأول، وبجذبه الثالث وهو فعل نفسه، وبجذب الثالث الرابع عليه، فيسقط ما قابل فعله ويجب الثلثان على الأول والثالث. وللثالث ثلث الدية أيضا، لأنه مات بجذبه الرابع، وبجذب الثاني والأول له، أما الرابع فليس عليه شئ، وله الدية كاملة. فإن رجحنا المباشرة فديته عليه. وإن شركنا، كانت ديته أثلاثا بين الأول والثاني والثلث.
النظر الثالث في الجناية على الأطراف [69] والمقاصد ثلاثة: الأول: في ديات الأعضاء وكل ما لا تقدير فيه، ففيه الأرش.
والتقدير في ثمانية عشر: الأول: الشعر وفي شعر الرأس الدية، وكذا في شعر اللحية. فإن نبتا، فقد قيل: في اللحية ثلث الدية، والرواية ضعيفة. والأشبه فيه وفي شعر الرأس الأرش [70] إن نبت، وقال المفيد رحمه الله: في شعر الرأس إن لم ينبت مئة دينار ولا أعلم المستند.
أما شعر المرأة ففيه ديتها ولو نبت ففيه مهرها.
وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي كل واحدة نصف ذلك، وما أصيب منه فعلى الحساب [71] وفي الأهداب تردد. قال في المبسوط والخلاف: الدية إن لم ينبت وفيها مع الأجفان ديتان. والأقرب السقوط حالة الانضمام، والأرش حالة الانفراد. وما عدا ذلك في الشعر لا تقدير فيه، استنادا إلى البراءة الأصلية.
الثاني: العينان وفيهما الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. ويستوي الصحيحة


[69]: من الأعضاء والمنافع، والجراحات (الأرش) ويسمى الحكومة، وفيه يكون العبد أصلا للحر كما هو أصل له فيما فيه
مقدر - كما في الجواهر وغيره -.
[70]: فيلاحظ لو كان الذي حلق شعره ونبت لو كان عبدا قيمته مئة دينار كم كان أرشه فيضاعف عشر مرات ويكون أرش
الحر المسلم، وخمس مرات فيكون أرش الحرة المسلمة وهكذا (المستند) رواية فقه الرضا عليه السلام.
[71]: إذا لم ينبت، أما إذا نبت ففيه الأرش (الأهداب) الشعر المحيط بأطراف العين (الأجفان) للعين بمنزلة الشفتين للفم (الانضمام) كما لو
قطع الأجفان ومعها الأهداب لأن الأهداب حينئذ تابعة (وما عدا ذلك كشعر اليدين والرجلين، وشعر البطن والظهر ونحوها (أرى تقدير
فيه) بل فيه الأرش (البراءة الأصلية) وهي براءة ذمة الفاعل قبل ذلك، فما لم يعلم اشتغال ذمته بشئ فلا شئ عليه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1030
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست