responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1021
السادسة: إذا صدمه [27] فمات المصدوم، فديته في مال الصادم. أما الصادم لو مات فهدر، إذا كان المصدوم في ملكه، أو في موضع مباح، أو في طريق واسع. ولو كان في طريق المسلمين ضيق [28]، قيل: يضمن المصدوم ديته، لأنه فرط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه، كما إذا جلس في الطريق الضيق وعثر به إنسان. هذا إذا كان لا عن قصد. ولو كان قاصدا وله مندوحة، فدمه هدر، وعليه ضمان المصدوم.
السابعة: إذا اصطدم [29] حران فماتا، فلورثة كل منهما نصف ديته ويسقط النصف وهو قدر نصيبه، لأن كل واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره. ويستوي في ذلك الفارسان والراجلان والفارس والراجل، وعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم، ويقع التقاص في الدية. وإن قصد القتل، فهو عمد. أما لو كانا صبيين والركوب منهما [30] فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر. ولو أركبهما وليهما، فالضمان على عاقلة الصبيين لأن له ذلك ولو أركبهما أجنبي، فضمان دية كل واحد بتمامها على المركب. ولو كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما، لأن نصيب كل واحد منهما هدر [31] وما على صاحبه لأنه فات بتلفه، ولا يضمن المولى. ولو اصطدم حران، فمات أحدهما فعلى ما قلناه، يضمن الباقي نصف دية التالف. وفي رواية عن أبي الحسن موسى عليه السلام، يضمن الباقي دية الميت. والرواية شاذة. ولو تصادم حاملان سقط نصف دية كل واحدة [32]، وضمنت نصف دية الأخرى. أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة، نصف دية جنين كامل.


[27]: أي: ضرب به ببدنه قويا (في مال الصادم) إذا قصد الصدم، فهو من شبه العمد، وإن قصد القتل مع ذلك ثبت
القصاص أيضا (في ملكه) أي: ملك المصدوم.
[28]: فمات الصادم بسبب الصدمة (ولو كان) الصادم (قاصدا) الصدمة (مندوحة) أي: مفر (هدر) لا دية له (المصدوم)
إذا مات.
[29]: في الجواهر: (بالغان عاقلان قاصدان لذلك دون القتل) (الفارسان) الفارس: راكب الفرس، والراجل: الذي يمشي
على رجليه (التقاص) أي: التساقط، فيسقط حق كل منهما مقابل حق الآخر، فلا يجب الاعطاء والأخذ (فهو عمد)
فعل القاصد القصاص.
[30]: أي: هما ركبا ولم يركبهما غيرهما (لأن له ذلك) أي: يجوز للولي أن يركب الصبي على فرس ونحوه، فتصرف الولي
جائز، فلا دية عليه (على المركب) لأنه تصرف لا يجوز للأجنبي.
[31]: لأنه اشترك في إتلاف نفسه (تبلغه) لأن جناية العبد تتعلق برقبته (دية الميت) أي: دية كاملة (شاذة) في الجواهر: لم
يجد بها عاملا.
[32]: بفعل كل واحدة (الأخرى) كالرجلين (في مال كل واحدة) إذا قصدتا الصدام، وإلا فعلى عاقلتيهما.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1021
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست