responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1018
فرع: لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه، لزم التغليظ. وهل يغلظ مع العكس [12]؟ فيه تردد. ولا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج. ولو جنى في الحرم، اقتص منه لانتهاكه الحرمة. وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة عليهم السلام [13]؟ قال: به في النهاية ودية المرأة على النصف [14] من جميع الأجناس. ودية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دية المسلم، وقيل: دية الذمي، وفي مستند ذلك ضعف. ودية الذمي: ثمان مئة درهم، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا. ودية نسائهم على النصف. وفي بعض الروايات: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم. وفي بعضها دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم والشيخ رحمه الله: نزلهما على من يعتاد قتلهم [15]، فيغلظ الإمام الدية بما يراه من ذلك حسما للجرأة.
ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار، ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ.
ودية العبد قيمته، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها [16]. وتؤخذ من مال الجاني الحر، إن كانت الجناية عمدا أو شبيها، ومن عاقلته إن كانت خطأ. ودية أعضائه وجراحاته، مقيسة على دية الحر، فما فيه ديته ففي العبد قيمته كاللسان والذكر [17]، لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته، لم يكن لمولاه المطالبة إلا مع دفعه. وكل ما فيه مقدر في الحر من ديته فهو في العبد كذلك من قيمته. ولو جنى عليه جان بما لا يستوعب


[12]: أي: لو كان المجني عليه خارج الحرم، والجاني في الحرم (فيه) أي: ما دام في الحرم إذا كانت الجناية من خارج الحرم
ثم لجأ إلى الحرم (ويضيق عليه) في الحديث في الحدود " لا يطعم ولا يسقى " ولا يكلم، ولا يبايع ".
[13]: بأن لا يجري ولا قصاص على من التجأ إليها، وهي في المدينة المنورة، والنجف الأشرف، وكربلاء المقدسة،
والكاظمية وسامراء، وخراسان (في النهاية) للشيخ الطوسي، وفي الجواهر إضافة مقنعة المفيد، ومهذب ابن فهد،
وسرائر ابن إدريس، وتحرير العلامة وغيرها.
[14]: من دية الرجل فدية المرأة المسلمة خمسمائة دينار نصف دية الرجل المسلم، ودية المرأة الذمية أربعمائة درهم أو
ألفا درهم نصف دية الرجل الذمي على الخلاف، وهكذا في العمد، وشبيه العمد، والخطأ المحض.
[15]: أي: اعتاد قتل الذميين (بما يراه من ذلك) من دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم.
[16]: فالعبد المسلم لا يزيد ديته عن ألف دينار وإن كانت قيمته أكثر، وكذا الأمة المسلمة لا تزيد ديتها عن خمسمئة دينار،
وهكذا العبد الذمي والأمة الذمية (وتؤخذ) قيمة العبد المجني عليه.
[17]: والأنف، وكل ما فيه نصف الدية كاليد، والرجل، والعين، والأذن ففي العبد نصف قيمته (دفعه) أي: إعطاء
العبد المجني عليه إلى الجاني، لكيلا يجتمع عنده الثمن والمثمن (من قيمته) فالاصبع الواحدة في الحر عشر الدية وفي العبد
عشر قيمته، وكما تقسم الدية الكاملة على أسنان الحرة كذلك تقسم قيمة العبد على أسنانه، وهكذا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1018
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست