responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1017
تكن مراضا [5] وكانت بالصفة المشترطة. وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل؟ فيه تردد، والأشبه لا. وهذه الستة أصول في نفسها، وليس بعضها مشروطا بعدم بعض، والجاني مخير في بذل أيها شاء. ودية شبيه العمد: ثلاث وثلاثون بنت لبون [6]، وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل. وفي رواية: ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة وهي الحامل. ويضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة. وقال المفيد " رحمه الله ": تستأدى في سنتين، فهي إذن مخففة عن العمد، في السن وفي الاستيفاء.
ولو اختلف في الحوامل [7]، رجع إلى أهل المعرفة. ولو تبين الغلط، لزم الاستدراك.
ولو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم، لزم الإبدال. وبعد الإقباض لا يلزم.
ودية الخطأ المحض: عشرون بنت مخاض [8]، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة. وفي رواية: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. وتستأدى في ثلاث سنين، سواء كانت الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف، فهي مخففة في السن والصفة والاستيفاء [9].
وهي على العاقلة، لا يضمن الجاني منها شيئا. ولو قتل في الشهر الحرم [10]، ألزم دية وثلثا، من أي الأجناس كان، تغليظا. وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة؟ قال الشيخان [11]: نعم، ولا يعرف التغليظ في الأطراف.


[5]: جمع مريضة (السوقية) أي: قيمة الإبل (الأشبه لا) إلا إذا تراضيا معا.
[6]: هي التي دخلت في السنة الثالثة من عمرها (حقة) هي التي دخلت في السنة الرابعة، (ثنية) في الجواهر هي التي
أكملت السنة الخامسة ودخلت في السادسة ويقال لها ثنية لأنها تلقى ثنيتها وهي سنها (طروقة الفحل) يكون الفحل قد
ركبها.
[7]: فقال الجاني هي حوامل، وقال ولي المقتول ليست حوامل (الاستدراك) بالتبديل أو إعطاء نقص القيمة (إذ لقت) أي: أسقطت حملها.
[8]: هي التي دخلت في السنة الثانية، وتسمى بنت مخاض لأن أمها في مخاض من حمل آخر (جذعة) هي التي دخلت السنة
الخامسة (تامة) كدية الرجل المسلم (والناقصة) كدية المرأة المسلمة ودية الذمي (طرف) يعني عضو.
[9]: في سن الإبل خاصة فإن أعمارها أقل كما سبق تفصيله، وفي صفة الإبل فلا يعتبر في شيء منها أن تكون حاملا على
المشهور وفي الاستيفاء بسنتين وثلاث مدتها.
[10]: رجب، وذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم (من أي الأجناس) مئة وثلاثة وثلاثون بعيرا، وثلث بعير، أو مئتان وستة
وستون بقرة، وثلثا بقرة، أو مئتان وستون حلة، وثلثا حلة، أو ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث
دينار، أو ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون شاة وثلثا شاة، أو ثلاثة عشر ألف درهم وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلثا
درهم.
[11]: المفيد والطوسي - رضوان الله عليهما - (في الأطراف) فلو قطع يدا أو غيرها في الأشهر الحرم، أو في حرم مكة لا يزيد
ثلثا على أصل الدية.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1017
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست