responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1016
كتاب الديات والنظر في أمور أربعة الأول في أقسام القتل ومقادير الديات القتل عمد: وقد سلف مثاله [1]. وشبيه العمد: مثل أن يضرب للتأديب فيموت. وخطأ محض: مثل أن يرمي طائرا، فيصيب إنسانا.
وضابط العمد: أن يكون عامدا في فعله وقصده [2]. وشبيه العمد: أن يكون عامدا في فعله، مخطئا في قصده. والخطأ المحض: أن يكون مخطئا فيهما. وكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام.
ودية العمد: مئة بعير من مسان [3] الإبل، أو مئتا بقرة، أو مئتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمين، أو ألف دينار، أو ألف شاة. أو عشرة آلاف درهم، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية. وهي مغلظة في السن والاستيفاء [4].
وله أن يبذل من إبل البلد أو من غيرها، وأن يعطي من إبله أو إبل أدون أو أعلى إذا لم


كتاب الديات
[1] في كتاب القصاص، عند رقم (3).
[2]: بأن يكون فعل القتل، وقصد بالفعل القتل، وشبه العمد: ما إذا فعل القتل ولم يكن قصد القتل لكنه وقع القتل،
والخطأ المحض: ما لم يفعل القتل بل عمل شيئا آخر، ولم يكن قصد القتل، كمن رمى طائرا فأصاب إنسانا وقتله
(الأطراف) كقطع اليد، وقلع العين، وخدش الجسم، ونحو ذلك إما عمد، أو شبيه عمد، أو خطأ محض مثلا: من
رمى بالفعل على عين شخص بقصد أن يعميه، فأصابها وعمي هذا عمد، ومن رمى عينه بحصاة صغيرة للمزاح ولم
يقصد أن يعميه لكنه عمى فهو شبيه عمد، ومن رمى بحصاة على طائر فوقعت على عينه واعمته فهو خطأ محض.
[3]: جمع مسنة، وهي من الإبل ما دخلت في السنة السادسة (ثوبان) كرداء وقميص، أو رداء وإزار، ونحو ذلك على
اختلاف تعبيرات اللغويين والفقهاء تبعا لبعض ما يظهر من الروايات (برود) جمع برد كقفل ثوب يعمل في اليمن (مع
التراضي) بين الجاني وولي المجني عليه.
[4] فسنها دخلت في السنة السادسة، بخلاف، مئة من الإبل في قتل شبيه العمد وقتل الخطأ فسنها أقل كما سيأتي قريبا
والاستيفاء مغلظ إذ إنه في خلال سنة واحدة بخلاف شبه العمد والخطأ المحض فإنهما في سنتين وثلاث كما سيأتي.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1016
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست