responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1011
فيها الحكومة. وإن عادت كما كانت، فلا قصاص ولا دية. ولو قيل: بالأرش، كان حسنا.
أما سن الصبي، فينظر بها سنة. فإن عادت، ففيها الحكومة، وإلا كان فيها القصاص. وقيل: في سن الصبي بعير مطلقا [226]. ولو مات قبل اليأس من عودها، قضي لوارثه بالأرش. ولو اقتص البالغ بالسن فعادت سن الجاني، لم يكن للمجني عليه إزالتها، لأنها ليست بجنسه.
ويشترط في الأسنان التساوي في المحل، فلا يقلع سن بضرس [227]، ولا بالعكس، ولا أصلية بزائدة. وكذا لا تقلع زائدة، مع تغاير المحلين.
وكذا حكم الأصابع الأصلية والزائدة. وتقطع الإصبع بالأصبع، مع تساويهما [228].
وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده، تؤخذ الدية مع فقده، مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة [229]، أو يقطع كفا تاما، وليس للقاطع أصابع.
مسائل: الأولى: إذا قطع يدا كاملة، ويده ناقصة أصبعا [230]، كان للمجني عليه قطع الناقصة. وهل يأخذ دية الإصبع؟ قال في الخلاف: نعم، وفي المبسوط: ليس له ذلك، إلا أن يكون أخذ ديتها. ولو قطع إصبع رجل، فسرت إلى كفه [231] ثم


[226]: سواء عادت أم لم تعد (قبل اليأس) إذ بعد اليأس يكون قد ثبت القصاص (البالغ) إنما ذكر البالغ لأنه كان في
قصاص الصبي خلاف (ليست بجنسه) فإنها سن ثانية هبة من الله تعالى.
[227]: الضرس هي السن المربعة التي وقعت في الأطراف فوقا وتحتا (بزائدة) هي السن التي تنبت أحيانا خلف الأسنان، أو
قدامها (المحلين) كما لو كانت إحداهما عند الضروس، والأخرى عند الرباعيات، قال في الجواهر: (ولا ثنية
برباعية، أو ناب، أو ضاحك، أو لا بالعكس، ولا رباعية مثلا من أعلى أو من الجاني الأيمن بمثلها من أسفل أو من
الأيسر وإن فقد المماثل من الجاني).
[228]: فتقطع إبهام اليد اليمنى بإبهام اليد اليمنى، وكذا إبهام اليسرى بإبهام اليسرى، والسبابة بالسبابة، وهكذا.
[229]: فيقطع المجني عليه قصاصا إصبع الجاني، ويأخذ منه الدية للإصبع الأخرى.
[230]: أو أكثر، أو أقل مثل أنملة، أو أنملتين (أخذ ديتها) بأن تكون إصبع الجاني مقطوعة بجناية وقد أخذ ديتها، فيعطي
تلك الدية للمجني عليه، أما إذا كانت تلك الإصبع ناقصة خلفة، أو بآفة ونحو ذلك فلا.
[231]: فقطعت كفه (فيهما) بأن يقطع المجني عليه إصبع الجاني أولا، ثم يقطع كفه (لإمكان) والدية لا تثبت إلا صلحا،
أو حيث لا يمكن القصاص (الكوع) طرف الزند الذي يلي الإبهام (اقتص في اليد) من الكوع (في الزائد) لعدم
القصاص في كسر العظام لعدم إمكان ضبط المماثلة غالبا لاختلاطها بالعروق والأعصاب ونحو ذلك.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1011
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست