responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1010
وأنثييه القصاص، وفي الشفرين الحكومة [220].
ولو كان الجاني امرأة، كان في المذاكير الدية، وفي الشفرين الحكومة لأنهما ليسا أصلا. ولو تبين أنه امرأة، فلا قصاص على الرجل فيهما، وعليه في الشفرين ديتهما.
وفي الذكر والأنثيين الحكومة.
ولو جنت عليه امرأة، كان في الشفرين القصاص، وفي المذاكير الحكومة. ولو لم يصبر [221] حتى تستبان حاله، فإن طالب بالقصاص، لم يكن له لتحقق الاحتمال. ولو طالب بالدية، أعطى اليقين، وهو دية الشفرين. ولو تبين بعد ذلك أنه رجل، أكمل له دية الذكر والأنثيين والحكومة في الشفرين. أو تبين أنه أنثى، أعطى الحكومة في الباقي. ولو قال أطالب بدية عضو، مع بقاء القصاص في الباقي، لم يكن له. ولو طالب بالحكومة مع بقاء القصاص، صح. ويعطى أقل الحكومتين.
ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم، إذا لم يسقط منه شئ. وكذا يقطع الأنف الشام بالعادم له، كما تقطع الأذن الصحيحة بالصماء [222]. ولو قطع بعض الأنف.
نسبنا المقطوع إلى أصله، وأخذنا من الجاني بحسابه، لئلا يستوعب أنف الجاني بتقدير أن يكون صغيرا. وكذا يثبت القصاص في أحد المنخرين. وكذا البحث في الأذن [223] وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة، وهل تؤخذ بالمخرومة [224]؟ قيل: لا، ويقتص إلى حد الخرم، والحكومة فيما بقي. ولو قيل: يقتص إذا رد دية الخرم كان حسنا.
وفي السن القصاص، فإن كانت سن مثغر [225]، وعادت ناقصة أو متغيرة كان


[220]: أي: ما يحكم بالحاكم الشرعي (أصلا) أي: أصليا، بل زائدا، لأنه بعد ثبوت كون الخنثى ذكرا شرعا، يكون
الشفران لحمين زائدين (إنه امرأة) أي: حسب العلامات الشرعية صار الخنثى محكوما بكونه امرأة.
[221]: الخنثى المجني عليه (حاله) هل هو ذكر شرعا أو أنثى (اليقين) وهو الأقل دية (دية الشفرين) ألف دينار على
المشهور (دية الذكر) للذكر دية كاملة، وللأنثيين دية كاملة، أيضا (في الباقي) وهو الذكر والأنثيان المحكومان بالزيادة
شرعا (لم يكن له) لأن أحد الثلاثة زائد قطعا لا قصاص فيه، ولا دية له، بل فيه الحكومة، ولم يعلم ماذا هو؟ (بقاء
القصاص) حتى يظهر أن الخنثى ذكر أم أنثى (أقل الحكومتين) فينظر هل الخنثى بلا شفرين مع المذاكير والأنثيين أكثر
قيمة، أم الخنثى بلا مذاكير وانثيين مع الشفرين؟
[222]: التي لا تسمع (صغيرا) فلو كان طول أنف الجاني مثلا أربعة سنتمترات وطول أنف المجني عليه ثمانية سنتمترات،
وكان الجاني قد قطع أربعة سنتمترات أي نصف الأنف، فيقطع نصف أنف الجاني وهو سنتمتران اثنان، لا تمام الأنف
أربعة سنتمترات.
[223]: فقطع نصفها، وثلثها، وربعها وهكذا، لا بمقدار طول المقطوع في الجناية.
[224]: أي: المشقوقة.
[225]: وهي السن التي لها أصل ثابت في اللحم، وهي السن التي ثبت بعد السقوط في أيام الصغر عادة (الصبي) الذي لم
يثغر، وليس لسنه أصل ثابت في اللحم.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1010
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست