responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1009
بجلده، ثبت القصاص لأن المماثلة ممكنة.
ويثبت القصاص في العين. ولو كان الجاني أعور [215] خلقة، فإن عمي فإن الحق أعماه ولا رد، أما لو قلع عينه الصحيحة ذو عينين، اقتص له بعين واحدة إن شاء وهل له مع ذلك نصف الدية؟ قيل: لا، لقوله تعالى: (العين بالعين)، وقيل: نعم، تمسكا بالأحاديث، والأول أولى.
ولو أذهب ضوء العين دون الحدقة [216]، توصل في المماثلة، وقيل: يطرح على الأجفان قطن مبلول، ويقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتى تذهب الباصرة، وتبقى الحدقة.
ويثبت في: الحاجبين، وشعر الرأس، واللحية فإن ثبت فلا قصاص [217] وفي قطع الذكر. ويتساوى في ذلك: ذكر الشاب والشيخ والصبي والبالغ والفحل، والذي سلت خصيتاه، والأغلف والمختون.
نعم، لا يقاد الصحيح بذكر العنين [218]، ويثبت بقطعه ثلث الدية. وفي الخصيتين القصاص، وكذا في إحداهما، إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى، فيؤخذ ديتها.
ويثبت في الشفرين [219] كما يثبت في الشفتين. ولو كان الجاني رجلا، فلا قصاص وعليه ديتها. وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة. عن أبي عبد الله عليه السلام: إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه، وهي متروكة.
ولو كان المجني عليه خنثى، فإن تبين أنه ذكر، فجنى عليه رجل كان في ذكره


[215]: وهو الذي له عين واحدة (ولا رد) لنصف الدية.
[216]: أي: لم يذهب الجاني حرقة العين (في المماثلة) بحيث يذهب ضوء عين الجاني بدون أن يزيد عليه (مبلول) لئلا
تتأذى الأجفان (ويقابل) مفتوح العين.
[217]: وإنما فيه الأرش، بأن يفرض على المشهور كون المجني عليه عبدا قيمته ألف دينار، فكم كان ينقصه القيمة بذلك؟
(وفي قطع الذكر) أيضا يثبت القصاص، فمن قطع ذكر آخر عمدا ظلما جاز قطع ذكره قصاصا (والفحل) الرجل الكبير
(سلت) أخرجت (الأغلف) الذي لم يختن.
[218]: العنين هو الذي لا ينتصب ذكره، فلو قطع شخص صحيح الذكر قطع ذكر عنين لا يقطع ذكره قصاصا (يقطعه) ذكر
العنين (أن يخشى) يعني: لو قطع زيد خصية واحدة من عمرو، جاز لعمرو قطع خصية واحدة من زيد قصاصا إلا إذا
خشي ذهاب منفعة الخصية الأخرى يقطع واحدة منهما (ديتها) نصف دية القتل.
[219]: وهما اللحمان المحيطان بالفرج كإحاطة الشفتين بالفم، فلو قطعت امرأة شفري امرأة أخرى، أو أحد الشفرين اقتصت
منها (ديتهما) وهي دية نفس كاملة (فرجه) أي ذكر الرجل في مقابل قطع الرجل شفريها.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1009
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست