responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1005
للولي عن السلطان. ولو قيل: يؤخذ، كان أحوط، وهل يجب على الولي الصبر حتى يستقل الولد بالاغتذاء؟ قيل: نعم، دفعا لمشقة اختلاف اللبن، والوجه تسليط الولي إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأم، والتأخير إن لم يكن. ولو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فالدية على القاتل [194]. ولو كان المباشر جاهلا به، وعلم الحاكم، ضمن الحاكم.
التاسعة: لو قطع يد رجل ثم قتل آخر [195]، قطعناه أولا ثم قتلناه. وكذا لو بدأ بالقتل، توصلا إلى استيفاء الحقين. ولو سري القطع في المجني عليه والحال هذه، كان للولي نصف الدية من تركة الجاني، لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية، وقيل: لا يجب في تركة الجاني شئ، لأن الدية لا تثبت في العمد إلا صلحا. ولو قطع يديه فاقتص [196]، ثم سرت جراحة المجني عليه، جاز لوليه القصاص في النفس. ولو قطع يهودي يد مسلم، فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم، كان للولي قتل الذمي. ولو طالب بالدية، كان له دية المسلم، لا دية يد الذمي وهي أربعمائة درهم. وكذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص، ثم سرت جراحته [197]، كان للولي القصاص. ولو طالب بالدية، كان له ثلاثة أرباعها. ولو قطعت [198] يديه ورجليه، فاقتص ثم سرت جراحاته، كان لوليه القصاص في النفس، وليس له الدية، لأنه استوفى ما يقوم مقام الدية، وفي هذا كله تردد، لأن للنفس دية على انفرادها، وما استوفاه وقع قصاصا.
العاشرة: إذا هلك قاتل العمد، سقط القصاص. وهل تسقط الدية؟ قال في المبسوط: نعم، وتردد في الخلاف. وفي رواية أبي بصير: إذا هرب ولم يقدر عليه حتى مات، أخذت من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب [199].


[194]: أي: دية الحمل على المباشر للقتل (جاهلا به) بالحمل (ضمن الحاكم) فإن كان الحاكم معذورا في ذلك بخطأ فالدية
من بيت المال، وإن تعمد ففي ماله.
[195]: أي: قتل رجلا آخر (بدأ بالقتل) أي: قتل رجلا أولا، ثم قطع يد رجل آخر (ولو سرى) فمات (كان للولي)
أي: لولي المقطوع (الأصلحا) ولم يصالح الجاني مع ولي المجني عليه على الدية.
[196]: مثلا قطع يد عمرو، فقطع عمرو يدي زيد قصاصا، ثم سرت جراحة عمرو ومات، جاز لولي عمرو قتل زيد
(يهودي) أو ذمي آخر من مجوسي، أو نصراني (ثم سرت) فمات المسلم (ولو طالب بالدية) بعد القصاص في اليد.
[197]: ومات الرجل (للولي) ولي الرجل (القصاص) وقتل المرأة (بالدية) أي: طالب ولي الرجل الدية من المرأة بعد أن
قطع يد المرأة قصاصا (ثلاثة أرباعها) لا نصفها، لأن دية يد المرأة نصف دية يد الرجل.
[198]: أي: قطعت المرأة يدي الرجل ورجليه (فاقتص) وقطع يديها ورجليها (ثم سرت) فمات الرجل (في النفس) بأن
يقتل المرأة (ما يقوم مقام الدية) وهو اليدان والرجلان (تردد) لاحتمال أن تكون الدية الكاملة عند السراية.
[199]: لعل المقصود به الوارث،


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1005
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست