responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 722
الثالثة: لا يجب التكفير، إلا بعد الحنث. ولو كفر قبله [67]، لم يجزه.
الرابعة: لو أعطى الكفارة كافرا، أو من تجب عليه نفقته، فإن كان عالما لم يجزه. وإن جهل فأجتهد [68]، ثم بان له، لم يعد. وكذا لو أعطى من يظن فقره فبان غنيا، لأن الاطلاع على الأحوال الباطنة يعسر.
الخامسة: لا يجزي في التكفير بالكسوة، إلا ما يسمى ثوبا. ولو أعطاه قلنسوة أو خفا [69] لم يجزه، لأنه لا يسمى كسوة، ويجزي الغسيل من الثياب لتناول الاسم.
السادسة: إذا مات، وعليه كفارة مرتبة [70] ولم يوص، اقتصر على أقل رقبة تجزي. وإن أوصى بقيمة تزيد عن ذلك، ولم يجز الوارث كانت قيمة المجزي من الأصل، والزيادة من الثلث وإن كانت الكفارة مخيرة، اقتصر على أقل الخصال قيمة. ولو أوصى بما هو أعلى، ولم يجز الورثة، فإن خرج من الثلث فلا كلام، وإلا أخرجت قيمة الخصلة الدنيا [71] من الأصل، ومن الثلث الباقي. فإن قام بما أوصى به، وإلا بطلت الوصية بالزائد، واقتصر على الدنيا.
السابعة: إذا انعقدت يمين العبد [72] ثم حنث وهو رق، ففرضه الصوم في الكفارات، مخيرها ومرتبها. ولو كفر بغيره من عتق أو كسوة أو إطعام، فإن كان بغير إذن المولى لم يجزه [73]، وإن أذن أجزأه، وقيل: لا يجزيه، لأنه لا يملك بالتمليك والأول أصح. وكذا لو أعتق عنه المولى بإذنه.


[67]: أي: أعطى الكفارة أولا، ثم خالف اليمين، لم يحسب فيجب عليه بعد الحنث الكفارة أيضا.
[68]: أي: بحث عنه ولم يعرف كفره، أو كونه واجب النفقة عليه، ثم بان ذلك.
[69]: قلنسوة غطاء خاص للرأس، والخف حذاء له ساق (الغسيل) أي: الثوب المغسول فلا يجب أن يكون جديدا لم يلبس ولم يغسل من
قبل.
[70]: وهي التي إن كان رقبة لا ينتقل إلى العدم، فإن عجز عن الرقبة وأمكنه الصوم ينتقل إلى الإطعام، فإن عجز عنهما انتقل إلى الإطعام
(أقل رقبة) من حيث القيمة فلو كانت الرقاب من عشرة دنانير إلى ألف اشترى رقبة بعشرة وأعتقها (عن ذلك) أي عن الأقل، كما
لو أوصى برقبة بخمسين دينارا (من الأصل) عشرة من أصل المال لأنه دين، والأربعون من الثلث.
[71]: أي: الدانية وهي الأقل قيمة (فإن قام) أي: وفي الثلث.
[72]: بإذن المولى، لأنه بدون إذن المولى لا تنعقد يمينه (مخيرها ومرتبها) أي سواء كانت الكفارة مخيرة، ككفارة حنث العهد والنذر التي
هي مخيرة بين العتق، وصوم شهرين وإطعام ستين، أو كانت الكفارة مرتبة ككفارة حنث اليمين التي هي مخيرة ابتداء بين العتق،
وإطعام عشرة أو كسوة عشرة، فإن عجز عن كلها صارت الكفارة مرتبة لأنه يقبل حينئذ التوبة إلى الصوم ثلاثة أيام. ففي
كلتا الصورتين على العبد الصوم لأنه غير قادر على العتق والإطعام والكسوة.
[73]: لأن العبد لا يملك (كذا) يعني يصح.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 722
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست